رئيس التحرير
عصام كامل

سيناريوهات المحامين للتعامل مع الزيادة المفاجئة لـ«القيمة المضافة».. القرار 381 بتحديد الفئات يفجر الأزمة.. التفاوض مع المالية أحد الحلول.. المسار القانوني لإثبات عدم دستوريته.. والدعوة لاجت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حرب ضروس على مدى عامين خاضتها نقابة المحامين ضد قانون ضريبة القيمة المضافة، انتفض ضده المعارض والمؤيد للمجلس الحالي جنبًا إلى جنب، قاد خلالها سامح عاشور، نقيب المحامين، وخصمه الانتخابي منتصر الزيات، النقابي المخضرم، الوقفات الاحتجاجية المنددة بالقانون والرافضة لتنفيذه أعلى سلالم النقابة، وكان للشق القانوني المتعلق بالطعن على التشريع فصل آخر من الوسائل التي سلكها أبناء الروب الأسود في مواجهة «القيمة المضافة»، إلا أن التفاوض والحلول الدبلوماسية كانت الفصل الأخير في حل الأزمة بين الدولة والنقابة حول القانون الذي وصفوه بالمجحف.


بروتوكول خاص

بعد عامين من النضال ضد القانون، لجأت فيها إلى التفاوض والمسارات القانونية، انتهت مساعي النقابة في مراحل المواجهة إلى توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، يحجم آثار الضريبة، ويضع الحدود الدنيا التي يمكن أن يتم تحصيلها من المحامي أداءً لهذه الضريبة مؤقتًا لحين إلغائها والقانون الذي صدرت به، وبالتالي أصبحت الضريبة على القيمة المضافة (طبقا هذا البروتوكول) معلومة المقدار لا تخضع لتقديرات مصلحة الضرائب، وهي 20 جنيها للدعاوى الجزئية و40 للدعاوى الكلية وما يعادلها و60 لدعاوى الاستئناف وما يعادلها ومائتى جنيه لدعاوى النقض، الأمر الذي حفز بعض النقابات المهنية المنفذة للضريبة أن تسلك ذات الطريق الذي سلكه المحامون.

بروتوكول تنفيذي

في خطوة أخيرة نجحت النقابة في الاجتماع الذي جرى بين نقابة المحامين ووزارة المالية الأسبوع الماضي، بتجديد بروتوكول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة للمحامين، مع تحديث كيفية التحصيل والتأكيد على استمرار كافة البنود الرئيسية للبروتوكول، والاتفاق على آلية تحصيل الضريبة من المنبع طبقا للمبالغ المتفق عليها خلال البروتوكول المبرم سابقا، هي أهم البنود التي يجب إضافتها للبروتوكول الجديد، مطالبين وزارة المالية بإعادة النظر في طريقة مخاطبة مصلحة الضرائب للمحامين للتسجيل بالضريبة مما يسبب الكثير من البلبلة.

ضريبة الدخل

ولكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فبعد أقل من أسبوع، فوجئت نقابة المحامين، بصدور قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل، والمقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥" "على النحو التالي:" ٢٠ جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي، و٥٠ جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و١٠٠ جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض».

الضريبة في هيئتها الأولى

وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إن وزارة المالية، أصدرت في عام ٢٠٠٥ قرارها رقم ٥٣٠ عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل، ٥ جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، ١٠ جنيهات على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف، ١٥ جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد.

التفاوض مع الوزارة

وأشارت النقابة إلى أن أمامها مسارين، وهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، مؤكدة أن استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي في عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعيا.

طعن على القانون

والمسار الثاني الذي تستكمله النقابة، هو اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، لاسيما أن المسلك القانوني، كانت أحد الأسلحة خلال المعركة التي يخوضونها ضد التشريع الجديد، وبالفعل تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد بعض مواده، وكانت النتيجة أن قضت المحكمة بعدم دستورية القانون، وهو ما اعتبرته النقابة انتصارا للشعب المصري ككل وليس المحامين فقط.

اجتماع عاجل

ووجهت النقابة دعوة لأعضاء المجلس، لعقد اجتماع عاجل الساعة الحادية عشر صباح السبت الموافق ٢٥ أغسطس الجاري عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه في هذا الشأن.


الجريدة الرسمية