البحوث الإسلامية: لا يجوز شرعا حبس المتزوج عرفيا
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزواج السري غير جائز شرعًا وباطل لفقدانه شرط الإشهار، موضحًا أنه لا يجوز شرعًا توقيع عقوبة الحبس على المتزوج عرفيًا سواء كان رجلًا أو امرأة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الزواج العرفي يفتقد فقط التوثيق، ولا يجوز عقاب الشاب المتزوج عرفيًا؛ لأن الحبس لا يكون إلا في حالة وجود جريمة، لافتًا إلى أنه لا يجب التمييز في عقوبة الزواج العرفي من منطلق المساواة.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، في تصريح سابق إن مشروع قانون تجريم الزواج العرفى، الذي تعده حاليا، لن يتضمن معاقبة الشاب المتزوج عرفيا فقط، بل سيعاقب الفتاة الراشدة بذات العقوبة، وهي الحبس لمدة عام.
وأضافت «نصير» أن الفتاة الراشدة البالغة للسن القانوني المصرح لها بالزواج، تتحمل ذات المسئولية الواقعة على الشاب، ويجب محاسبتها أيضا، وذلك بخلاف الفتاة القاصر التي لا تعي مخاطر ذلك الزواج العرفي، وتقع تحت خداع الشاب لها، مشيرة إلى أن تلك الفتاة القاصر يكفي توجيه اللوم لها وافتضاح أمرها أمام المجتمع.
وأكدت نصير، أن مشروع القانون، يهدف إلى حماية المجتمع من تلك الزيجات التي لا تكون أسرا قوية تنفع المجتمع، لافتة إلى أن الزواج العرفي هو باب الفساد، في المجتمع.