الإدارية العليا تبرئ ضابط شرطة من اصطحاب راقصتين ومراودتهن عن نفسهن
ألغت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأديب، قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، والصادر بعقوبة الفصل لضابط شرطة لقيامه باصطحاب راقصتين إلى عقار ومراودتهن عن نفسهن، وصرف إحداهن صادر ضدها حكم دون اتخاذ ثمة إجراء، وقضت المحكمة ببراءة الضابط من التهم المنسوبة اليه
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، وعضوية المستشار عبد الفتاح الجزار
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بقيام مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من العمل لضابط برتبة نقيب، خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات بسلوك معيب، لقيامه في عام ٢٠١٥ عقب تعيينه لرئاسة المجموعة المسلحة بخدمة الانتشار السريع بدائرة قسم شرطة الطالبية، باصطحاب أحد أصدقائه وإيقاف إحدي السيارات وبها سيدتان تعملان راقصتين، وقيامه بتمزيق شهادة ميلاد إحداهن، واحتجازهن بدعوى تسليمهن لديوان القسم لتنفيذ حكم صادر ضد إحداهن،
واصطحبهما هو وصديقه عقب انتهاء الخدمة وروادهما عن نفسيهما، وقيامه بصرف السيدة الصادر ضدها حكم بدون دون اتخاذ ثمة إجراء، مما ترتب عليه شكايته والادعاء عليه بالتوجه بهن لإحدى الشقق السكنية بالمريوطية وإجبارهن على شرب الخمر وتصويرهن في أوضاع مخلة، وأيد ذلك قرار مجلس التأديب الاستئنافي
وأضافت المحكمة أن القرار بعزل الضابط مخالف للقانون، ويوجد خطأ في تطبيقه، حيث يوجد قصور في الأسباب وفساد في الاستدلال، لأسباب منها عدم تمكين دفاع الضابط المعزول بطلب سماع شهود النفي، وعدم تحقيق دليل النفي المقدم منه، وهو عبارة عن أسطوانة مسجل عليها اعترافات من إحدى الشاكيات تؤكد تلفيق الاتهامات الواردة بالتحقيق للكيد به، وعدم تمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى كاملة حتى يتمكن من الرد وإبداء دفاعه
وبررت المحكمة حكمها بأن البينة تكون على من ادعى، وفي مجال القضاء التأديبي يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم دليل الإدانة، متى يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبي، وأوراق التحقيق التي بُنى عليها العقاب، وسائر الأوراق والأدلة حتى يطمئن ضمير المحكمة إلى الحكم السليم المبنى على الأدلة
وتابعت حيثيات الحكم أنه في حالة تقاعس جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من أدلة تثبت صدق توريط المتهم، يكون ذلك في صالح المتهم باعتبارها هي الجهة الوحيدة الحائزة لأدلة الاتهام، وواجب عليها تقديمها، لذا تقاعسها يمثل براءة للمتهم، باعتبارها من الأصول العامة التي ينعم بها الإنسان ولا تنفك عنه، فضلًا عن أن الإدانة لا تقوم إلا على القطع واليقين بصحة ارتكاب الشخص للمخالفة أو الجريمة، وهو لا يتأتى ما لم تكن الأوراق تحت بصر وبصيرة المحكمة، لذا رأت المحكمة أن الضابط بريء من تهمة اصطحاب السيدتين لعدم وحود دليل مادي ترتكن إليه