رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية العليا تجازي 6 مسئولين بالإصلاح الزراعي لإهدار أموال الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 48 لسنة 2016، استثمارا بخصم أجر شهرين من راتب كل من "م.ع"، رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي،و"إ.م"، عضو دائرة باللجنة وأخر.


كما قضت المحكمة بمجازاة كل من "ع.ع"، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و"ع.أ"، مدير عام الإدارة المركزية بعقوبة التنبيه، وتغريم "س.م"، مدير عام الإدارة المركزية، وبغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك على خلفية إهدار أموال الدولة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشوري، وحاتم صلاح سلامة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1-3، 77/3-4، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية اضطرد على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه، ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز.

وأشارت إلى أنه إذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة، كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المسائلة، ولو كان الموظف حسن النية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.

كما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا في المسائل التي لا تتطلب خبرة متخصصة أو في الوقائع الثابتة، فيما قاموا بمعاينته، وأثبتوا ما قاموا برؤيته في المحاضر الرسمية أو في المسائل والوقائع المفترض العلم بها بوصفها أمورًا لا يعذر أحد بالجهل بها.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين قاموا بتقدير سعر متر الأرض بثمن بخس دون الالتزام بمعايير التقييم والتي تتمثل في تحديد المقابل العادي الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضع اليد، وهو ما ثبت بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5، ولذلك يكون المتهمون قد أخلوا بواجبات وظيفتهم وما تفرضه عليهم من أداء أعمال الوظيفة الموكولة إليهم والمكلفين بها بكل دقة وأمانة ونزاهة وحيطة وحذر.
الجريدة الرسمية