رئيس التحرير
عصام كامل

«الإداري» يؤيد قرار تملك عاهل البحرين أرضا وفيلات بجنوب سيناء

العاهل البحريني الملك
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016 المتضمن الموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (ملك البحرين)، المعاملة المقررة للمصريين بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، بتملك أراض ومبان وفيلات، وقضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بإلغاء القرار والتي حملت رقم 9349 لسنة 71 ق.


وأكدت حيثيات الحكم أنه يجوز بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، الموافقة على تملك المنشآت المبينة فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجى الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.

كما أن تقرير حق انتفاع غير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، لأسباب يقدرها، وبعد موافقة كل الجهات وموافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.

وأشارت أسباب المحكمة إلى أن الدستور قرر ملكية الشعب للموارد الطبيعية للدولة، ومنها الأراضى والعقارات، وألزم الدولة بحمايتها وحسن استغلالها والمحافظة عليها وأناط القانون في وضع القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة.

ونظرًا لما تمثله شبه جزيرة سيناء من أهمية إستراتيجية خاصة للجمهورية، فقد أفرد لها المشرع تنظيمًا قانونيًا خاصًا بتملك الأراضى والعقارات المبنية وغير المبنية بها والانتفاع بها، فأصدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الذي جرى تعديله بالقانون رقم 95 لسنة 2015، حيث قصر المرسوم المذكور حق التملك بشبه جزيرة سيناء على حاملى الجنسية المصرية من أبوين مصريين من الأشخاص الطبيعيين.

ومن ناحية أخرى فقد قرر المرسوم المذكور استثناءً على هذه القواعد، حيث أجاز لرئيس الجمهورية، للأسباب التي يقدرها، أن يصدر قرارًا، بعد موافقة الجهات الإدارية الواردة بالنص، يعامل بمقتضاه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بجواز تملك الأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء بغرض الإقامة والمسكن، ولا شك أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إصدار مثل هذا القرار وتقدير الأسباب التي تحدو به لإصداره.

وتابعت المحكمة أن رئيس الجمهورية أصدر قراره المطعون عليه متضمنًا الموافقة على معاملة ملك دولة البحرين الشقيقة معاملة المصريين في تملك مجموعة من العقارات والفيلات بخليج نعمة بمحافظة جنوب سيناء، وكانت الأسباب التي حدت برئيس الجمهورية لإصدار قراره، لا تخفى على أحد، فهي تستهدف في المقام الأول توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار رئيس الجمهورية أشار في مقدمته إلى الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية واستيفاء كافة الإجراءات المقررة قانونًا، فإن القرار الجمهورى المطعون فيه يكون قد صدر موافقًا للقانون وفي حدود السلطة المقررة لرئيس الجمهورية على نحو يجعله معصومًا من الإلغاء، لذا رأت المحكمة رفض هذه الدعوى لعدم قيامها على أساس من القانون.

الجريدة الرسمية