رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة: قرارات المجتمعات العمرانية إدارية يجوز الطعن عليها

المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو العزم،رئيس مجلس الدولة

أصدرت دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائيا هاما بشأن اعتبار قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض أو عدم تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات "إدارية" تسري في شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء والطعن عليها.


وأضافت، أن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص للوحدات السكنية بإخطار ذوي الشأن به، هي منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وأمرت بإحالة طعن هيئة المجتمعات العمرانية ضد حكم تخصيص وحدة سكنية لمقيم الدعوى إلى الدائرة المختصة للحكم، على غرار المبدأ الجديد.

وأصدر المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيى خضري نوبي ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوي وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبو العينين ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات المبدأ، بأن المادة ١٤ من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على "أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز.

وأضافت بأن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها توفير مساكن للشباب المقبل على الزواج، ويحتاج إلى سكن يناسب دخله، وحددت شروط للحصول على هذه الوحدات، وأسباب لإلغاء تخصيصها، ونظمت كل هذه العملية بمجموعة إجراءات وقوانين للتنظيم، وهى وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي، كما تلتزم الهيئة باختيار الأشخاص المنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها.

وبررت المحكمة ترجيح هذا المبدأ، هو أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية برفض أو عدم تخصيص الوحدات هي قرارات سابقة على تخصيص الوحدات، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط الواجب اتباعها وتقوم بتطبيقها، وبالتالي توفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما ما يخص بعد.
الجريدة الرسمية