حيثيات حكم إلغاء إلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء
أكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة في حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن الحكومة ووقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامها بزيادة بدل عدوى الأطباء أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن استحقاق بدل العدوى المقرر بقرارات رئيس مجلس الوزراء، يتطلب أن يكون العامل من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وذكرت المحكمة أن أعضاء المهن الطبية من الأطباء البشريين وغيرهم باتوا من غير المخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة، من تاريخ سريان القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وأصبحوا من هذا التاريخ معاملين بكادر خاص تناول بالتنظيم كافة شئونهم الوظيفية بما في ذلك المخصصات المالية التي قررها لهم.
وأوضحت الحيثيات أن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، أفرد في الفصل الخامس منه لهذه المخصصات وتناولها بالتفصيل في تسع مواد من المادة التاسعة حتى المادة الثامنة عشر حيث تضمنت هذه المواد الحوافز والبدلات بدلات الجهود الإضافية.
واستطردت المحكمة:" وحتى لا ينتقص ذلك القانون من المبالغ التي كانوا يتقاضونها قبل العمل به، احتفظ لهم بهذه المبالغ في المادة الثامنة عشر قبل أن ينص في المادة التاسعة عشر على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شان المزايا المالية المقررة لهم وذلك حتى لا يترتب على إلغاء هذه القرارات خصم أية مبالغ مما كانوا يتقاضونه قبل تاريخ العمل به وهو ما يتنافي مع ما استهدفه المشرع بهذا القانون من تحسين أوضاعهم المالية عما كانت عليه قبل صدوره".
وأشارت المحكمة إلى أنه بناء على ما تقدم ينتفي بشأن الأطباء متطلبات استحقاق بدل العدوى – محل الطعن – لأنهم أصبحوا اعتبارا من 9 فبراير 2014 تاريخ سريان قانون تنظيم شئونهم غير مخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - الملغي - وبالتالي لا يجوز معاملتهم بهذا القانون، ولا يحق لهم المطالبة بأية مزايا مالية استنادًا اليه.
وتابعت المحكمة :"ومن ثم فإن امتناع رئيس مجلس الوزراء عن إجابتهم إلى طلبهم المقدم إليه بزيادة بدل العدوى محل الطعن ليصبح مبلغ مقداره 1000 جنيه شهريًا لا يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع أو الرفض مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقا لما نص عليه قانون مجلس الدولة، على النحو الذي ينتفي معه وجود قرار إداري قابل للطعن".
صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين عطية حمد عيسى ومحمد عبدالسميع وأبو الحسن عبد الغني ومحمود سلامة نواب رئيس مجلس الدولة.