رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا: تأسيس الحزب السياسي يخضع للقانون الساري وقت الإخطار

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بشأن تطبيق "قانون الأحزاب السياسية" السارى على كل من يقدم إخطار لإنشاء حزب جديد، وإذا حدث تعديل في القانون وقت الفصل في إخطار الحزب، يسري القانون القديم على الحالة، ولا يطبق التعديل الجديد، إلا إذا كانت الواقعة في طور التكوين ولم تكتمل عناصرها.


ونص القانون القديم على أنه "تلتزم اللجنة بإصدار قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال ٩٠ يوما التالية لتاريخ تقديم الإخطار، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اللجنة يعد ذلك بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب ويصبح له شخصية اعتبارية"، اما التعديل الجديد في القانون كان "المدة المحددة ٣٠ يومًا فقط واذا لم تفصل اللجنة صار الحزب مقبول ومتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومؤهلًا لممارسة نشاطه السياسي".

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الأصل تطبيق القانون الذي يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه، ويسري من تاريخ العمل به، ولا يطبق بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ، الا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي.

وأضافت أن إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانونى قد اكتملت عناصره، واستوفى شروطه في ظل القاعدة القانونية السابقة، فإن لم يتحقق وذلك الواقعة في طور التكوين، ولم تكتمل، إلى أن حدث تعديل على القانون، أو إنشاء قانون جديد، وجب تطبيق القاعدة الجديدة.

وتابعت:"يجب تطبيق النص القانوني المحدد ميعادًا لاتخاذ إجراء معين متى كان الميعاد قد بدأ قبل أن يلحقه تعديل بالزيادة أو النقصان بقانون جديد، وهذه القاعدة هي الأوجب تطبيقًا متى كان الميعاد متعلقا لاتخاذ إجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية، حتى لا يكون هذا الحق عرضت للنيل منه بطريق غير مباشر بإجراء تعديل في مواعيد اتخاذ هذا الإجراء".
الجريدة الرسمية