رئيس التحرير
عصام كامل

نور فرحات: الضريبة العقارية تخالف الدستور

نور فرحات
نور فرحات

أكد الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، أن الضريبة العقارية غير دستورية.


وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.

وكتب نور فرحات تدوينة على فيس بوك قال فيها: "قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا".

وفي إيضاح حول عدم دستورية الضريبة العقارية قال فرحات: "من أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣: لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعائها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه".

وأضاف: "ومن أجل ذلك كان الدخل - باعتباره من طبيعة متجددة ودورية - هو الذي يشكل - على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه".

وتابع فرحات: "وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة".

وقال: "أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما".
الجريدة الرسمية