إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير حال السداد في 60 يوما
في إطار موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير، وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أصدرت وزارة المالية بيانًا تؤكد فيه أن مشروع القانون يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير في حالات محددة.
وذكر البيان أن هذا القانون سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين، مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يسدد خلال الـ60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات– قيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر؛ يُعْفَى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتي:
* إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير حال السداد خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
* إعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير حال السداد خلال الـ60 يومًا التالية.
* إعفاء بنسبة 50% من مقابل التأخير حال السداد خلال الـ60 يومًا التي تليها.
ويأتي ذلك وفقا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكل من ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ولا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذي لم يُسَدَّد صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب مقابل قيمة التأخير محل الإعفاء على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ سداد هذا الرصيد كاملا.
ويُعْفَى من مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول الذي سدد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.