رئيس التحرير
عصام كامل

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم نية حج النافلة دون أداء الفريضة

فيتو

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا فقهيا مفاده "ما حكم من نوى حج النافلة ولم يكن أدى حج الفريضة" وجاءت الإجابة كالتالي:


إن الأولى لمن لم يحج حجة الإسلام أن يبدأ بها؛ لأنها فرض، وهو آكد من النافلة، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط تعيين النية في نسك الفرض، ولكنهم اختلفوا في من نوى حجة نافلة ولم يكن حج حجة الفريضة على قولين، أولهما أن يقع الحج عما نوى: وذهب إليه: الحنفية في المعتمد، والمالكية، وأحمد في رواية وقال به الثوري، وابن المنذر.

وتابع:" القول الثاني: إن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام، وذهب إليه الشافعية، والحنابلة، وقال به ابن عمر، وأنس.

والمختار: هو القول القائل بأن من أحرم بتطوع ولم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام ؛ وذلك لما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم: سمع رجلا يقول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، كما استدلوا بحديث ابن عباس وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلامِ ».يضاف إلى ذلك أن النفل والنذر أضعف من حجة الإسلام، فلا يجوز تقديمهما عليها.
الجريدة الرسمية