رئيس التحرير
عصام كامل

«التأديبية» تبطل قرار رئيس جامعة دمنهور بتوقيع عقوبة اللوم على أستاذة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس جامعة دمنهور رقم 424 لسنة 2017 فيما تضمنه من توقيع عقوبة اللوم على الدكتورة فايزة عبيد الله الأستاذة بكلية التجارة بالجامعة.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدى نائبى رئيس مجلس الدولة أنه لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد التحقيق معه كتابة وسمع أقواله وتحقيق دفاعه ويمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التي كفلها الدستور والقانون وهى ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية إجراء التحقيق مستجمعا أركانه الشكلية والموضوعية قبل توقيع الجزاء صدعًا لحكم القانون فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص من تلك الضمانات للوصول للحقيقة فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق وبطلان الجزاء الصادر استنادًا إليه.

وأشارت المحكمة إلى أن إرسال المحقق إخطارا للكلية التي يعمل بها عضو هيئة التدريس يستدعDI للحضور لمقابلته بمكتبه دون تحديد سبب الاستدعاء أو الإشارة لإحالة العضو للتحقيق معه تكون إجراءات محاكمته أمام المحقق ثم أمام مجلس التأديب باطلة لعدم توفير الضمانات التي تكفل الاحاطة بالاتهام والتمكين من الدفاع.

وأضافت المحكمة أن رئيس جامعة دمنهور أصدر القرار المطعون فيه بتوقيع عقوبة اللوم على الدكتورة فايزة عبيدالله بكلية التجارة بناء على التحقيق أجرى معها من قبل الدكتور حمدى عمر الأستاذ بحقوق الزقازيق والذي قام بإرسال اخطارين إلى عميد كلية التجارة يطلب فيه حضور الطاعنة لمقابلته للأهمية دون أن يتضمن هذا الاخطار ما يشير إلى إحالتها للتحقيق أو بيان سبب الاستدعاء ولم يتضمن التحقيق الذي أجرى معها توجيه أي اتهام للطاعنة بما هو منسوب إليها وإنما تضمن بعض الأسئلة التي تدور حول موضوع الشكوى دون بيان أي تهمة منسوبة لها ومواجهتها بها فيكون التحقيق باطلا ويكون قرار رئيس جامعة دمنهور باطلا كذلك ويضحى واجب الإلغاء.
الجريدة الرسمية