الإدارى: إثبات المحامى لوكالته عن الشركات شرط لقبول الدعوى
قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى مقامة من شركة للتوزيع والنشر تطالب فيها بتسجيل علامتها التجارية للعمل بسوق الإعلانات والنشر، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة والقاضي برفض تسجيل علامتها، وذلك لرفعها من غير صفة لعدم إثبات المحامى وكالته.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه على المحامى إثبات وكالته بمحضر الجلسة إذا كان التوكيل عامًا وإيداعها ملفها إذا كان خاصًا وإذ أودع المحامى مقيم الدعوى عريضة الدعوى جدول المحكمة، وتعهد بتقديم سند الوكالة إلا أن محاضر الجلسات قد خلت مما يفيد وكالة المحامى برفع الدعوى عن شركة التوزيع والنشر، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
وأضافت إن المادة 73 من قانون المرافعات نصت بأنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفق أحكام قانون المحاماة، وللمحكمة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، وتقضى المادة 17 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 – فإنه لا يلزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكفى بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.