أستاذ قانون دولي يوضح قرار «العدل الدولية» لصالح قطر.. د.أيمن سلامة: المحكمة قبلت 3 تدابير تحفظية ضد الإمارات ولم تصدر حكما.. وتحفظ مصر على المادة 22 سبب عجز الدوحة عن اختصام القاهرة
وقعت مصر على «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» في 28-9-1966، وقامت بالتصديق عليها والانضمام رسميا للعمل بها في الأول من مايو عام 1967.
تحفظ مصر
وأبلغت القاهرة المجلس القومي لحقوق الإنسان وقتها بموافقتها الفعلية على جميع المواد التي تحويها الاتفاقية، باستثناء مادة واحدة فقط، تحفظت عليها، وهي المادة 22، والتي يقول نصها: "في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته".
وبعد مصر التي سبقت دول عربية عدة في التوقيع على هذه الاتفاقية، جاءت الإمارات الثانية عربيا، ووقعت عليها بدون أي تحفظ على موادها، وذلك في 20 يونيو عام 1974، واكتفت بالتحفظ على أن انضمامها لا يعني الاعتراف بإسرائيل، ثم لحقت بها قطر في 22 يوليو 1976، بدون أي تحفظات، وانضمت بعدها البحرين في 27 مارس 1990، وتحفظت على ذات المادة التي تحفظت عليها مصر- 22، إضافة إلى التنويه بأن انضمامها لا يعني الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وأخيرا لحقت السعودية عام 1997، ووقعت على الاتفاقية، وكان للرياض في القاهرة أسوة حسنة وتحفظت مادة النزاع الدولي أيضا، وعلى الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
مادة مفخخة
المادة 22 في هذه الاتفاقية والتي تتيح للدول المتخاصمة إحالة النزاع إلى القضاء الدولي، عولت عليها قطر في تصعيد خلافها مع الإمارات بشكل استثنائي؛ لكونه لم تتحفظ على المادة وقت انضمامها، بالخلاف لما فعلته دول المقاطعة "مصر والسعودية والبحرين"، عند الانضمام الأمر الذي كبل يد الدوحة في اختصام باقي دول المقاطعة العربية.
وأمرت العدل الدولية اليوم، دولة الإمارات بالتصحيح الفوري لـ 3 إجراءات متعلقة بالأسر والطلبة والتقاضي، مع الجانب القطري كتدابير تحفظية.
قرار سيادي
وتعليقا على الأمر، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن قرار محكمة العدل الدولية، يعد أمرا وليس حكما ضد الإمارات، مشيرا في السياق ذاته إلى أنها– المحكمة- نظرت في ثلاثة تدابير تحفظية فقط، ضمن قائمة شملت 8 مطالب، تقدمت بها قطر ضد الإمارات.
وعلى صعيد تحفظ دول المقاطعة الأخرى على المادة 22، التي أعاقت قطر عن تصعيد الخلاف معها إلى محكمة العدل الدولية، أوضح خبير القانون الدولى، أن التحفظ إجراء قانوني وقرار سيادي للدول الأطراف في المعاهدات الدولية، وهو الأمر الذي عولت عليه مصر والبحرين والسعودية حين تحفظوا على هذه المادة 22 بالاتفاقية.
وأشار "سلامة" إلى أن الدول التي تتحفظ على أي مادة لها الحق في أن تبين الحيثيات التي دفعتها للقيام بذلك التحفظ، أو لا تبدي هذه الأسباب، وكما يمكن للدول وفضلا عن التحفظ المشار له أن تصدر إعلانا حول أي مادة من الاتفاقية الدولية التي انضمت إليها.
لافتا إلى أنه في كل الأحوال لا يجوز للدول أطراف المعاهدات الدولية، أن تبدي أي تحفظ على أي من المواد التي يمكن أن تقوض التزامات الدول أطراف المعاهدة بشكل جوهري.