رئيس التحرير
عصام كامل

خبراء: قانون الضريبة على التصرف في العقارات غير دستوري

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يمثل قانون الضريبة على التصرف في العقارات المزمع تطبيقه بعد مراجعة مجلس الدولة له بوابة خلفية للالتفاف حول القانون لكونه يلزم البائع والمتصرف في أملاكه بسداد قيمة ضريبة تقدر بمقدار ٢.٥ ٪.


ويلزم القانون سداد تلك الضريبة شرط الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وإصباغ الصيغة القانونية على العقد، وعدم قبول دعاوى صحة التوقيع على العقد ما لم يؤدى تلك الضريبة، وهو ما يجعلها مخالفة للدستور الذي أعطى الحق للمواطن في الحصول على الخدمات الأساسية والتعامل أمام القضاء بدون قيد أو شرط.

أكد أسامة أبو ذكرى المحامى أن قانون الضريبة على التصرف في العقارات المزمع تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب يمثل مانعا جديدا للتسجيل العقاري وإضرارا  بالثروة العقارية، لأنها مقطوعة بمقدار 2.5 % من قيمة التصرفات على الأراضي والعقارات وهذا سيؤدي إلى اتفاق المواطنين على عمل عقود صورية للهروب من الضريبة المقطوعة على التصرفات.


وتابع أن  فرضها  إلزاميا غير دستوري على المتصرف والمتصرف اليه بالتضامن بسداد الضريبة، كما أنه يفتح الباب للامتناع عن تسجيل العقارات، وبذلك يعتبر قانون الضريبة على الدخل الجديد أداة جباية جديدة على المواطن الصالح الملتزم الذي يريد الامتثال لقواعد التسجيل والحصول على الخدمات والتراخيص، فضلا على أنه يؤدي هذا القانون المعيب إلى الإحجام عن تسجيل الثروة العقارية وضبط التصرفات القانونية  العقارية لحماية الملكية والحقوق العقارية مما يؤثر  سلبا على الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي.



وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون يتضمن  التزام المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن، بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.

وتابع مهران إن امتناع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن إشهار العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة البيوع الجبرية، إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس الدولة، تسلم مشروع قانون الضريبة على التصرف في العقارات لبدء مراجعته قبل إقراره من مجلس النواب.
الجريدة الرسمية