رئيس التحرير
عصام كامل

«الإدارية العليا» تصدر مبدأ قضائيا بعدم جواز نظر طعن إلا بحكم القضاء الإداري

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قانونى هام وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع، لا يكون إلا بحكم وليس مجرد تأشيرة رئيس المحكمة.


كما أرست مبدأ آخر بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها.

أرسى المبدأين المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيي خضرى، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور أحمد، ناجى الزفتاوى، توفيق الشحات، عبد الرحمن سعد، محمد ماهر أبو العينين، محمد حجازى، حسنى درويش، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المبدأ الأول، وهو شرط إحالة محكمة القضاء الإدارى لدائرة الإدارية العليا لا يكون إلا بحكم، وذلك إستنادًا على أن نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بأنه " على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص، عليها أن أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، " والأمر هنا بالإحالة رهين بصدور حكم بها.

وتابعت، حيثيات المبدأ الثاني والذي أقر باختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يعتبر اختصاص شامل لجميع المنازعات السياسية، وبررت المحكمة بأن المُشرع في ظل العمل بتعديل قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١، ناط بالدائرة الأولى بالإدارية العليا اختصاص الفصل في أمرين الأول " الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية "، والتانى " طلب حل الحزب السياسي".

وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو " ذوى الشأن، طالبي تأسيس الحزب "، أما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو " لجنة الأحزاب السياسية، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطًا برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية. 

كما برر المبدأ بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لعدم تقطع المنازعة أو القضية، لأن منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية، تعمل على تجميع المواطنين، وتمثيلهم سياسيًا صبرًا لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية.
الجريدة الرسمية