رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة: ترقية الموظف لا تدخل ضمن حكم عودته للعمل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، في فتوى صادرة عنها مؤخرا شددت فيها على أن ترقية الموظف لا تعد أثرا من آثار صدور حكم لصالحه بأحقيته في العودة للعمل، وأن تنفيذ الحكم يقف عند حد إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت صدور القرار المقضى بإلغائه، والمطالبة بالترقية تتطلب إقامة دعوى والحكم بأحقيته.


وأشارت الفتوى التي صدرت تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى، أن المادة 100 من الدستور المصرى الصادر في 2014 نصت على أنه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله."

واستظهرت إدارة فتوى التعليم، إلى حكم المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، أن صدور حكم بإلغاء قرار إدارى، وتمتع هذا الحكم بالحجية المطلقة، من شأنه أن يفتح لصاحب المصلحة باب الطعن على القرارات اللاحقة بعد اتباع الإجراءات المقررة، وفى المواعيد المحددة قانونا، تأسيسا على أن الحكم جائز متى كان مؤثرا أو سندا للقرارات التالية أو اللاحقة لتجرى المحكمة شئونها فيها وتنزل عليها رقابتها شأن القرارات السابقة الملغاة، ومن ثم فإن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء هو إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت صدور القرار المقضي بإلغائه، والوقوف بالتنفيذ عند هذا الحد، دون أن يشمل ذلك أيا من القرارات اللاحقة، التي يتعين الطعن عليها استقلالا، حيث يفتح ميعاد جديد للطعن عليها من تاريخ صدور الحكم القاضي بالإلغاء، وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على ما سلف البيان، كما أن الحكم الصادر بالإلغاء يمتد ليشمل إلغاء القرارات اللاحقة كأثر من آثار الحكم، تأسيسا على أن القرار الملغي وقد ثبتت عدم مشروعيته بالحكم الصادر بإلغائه هو الذي حال بين عضو الهيئة القضائية والتفتيش على أعماله، فإنه إذا ما ثبتت كفايته وأهليته للترقية بعد مباشرته العمل تنفيذا للحكم، فإنه تلقائيا يضحى تخطيه في الترقية غير مشروع؛ لأن هذا القول مردود بأنه ينطوي على مساس بالمراكز القانونية المستقرة بغير أحكام قضائية واجبة النفاذ، كما يقف الأثر المترتب على الحكم الصادر بالإلغاء عند حد تنفيذ هذا الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطعون عليه فقط، بحسبان عدم صدور القرار المقضي بإلغائه فقط، دون أن يمتد التنفيذ ليشمل تلقائيا القرارات اللاحقة عليه، التي بمقتضى ذلك الحكم ينفتح ميعاد الطعن عليها من جديد بالإجراءات وفي المواعيد المحددة قانونا.

وأوضحت الفتوى، أن المعروضة حالتها كانت تعمل بالمدرسة اعتبارا من 11/7/1994، ثم انقطعت عن العمل وامتنعت جهة الإدارة عن تسليمها العمل بعد الانقطاع، وصدر لصالحها حكم منطوقة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تسليم المدعية العمل، وقامت الجهة الإدارية بتوزيع المعروض حالتها على عملها التي كانت عليه قبل الانقطاع، وقامت بالعمل بتاريخ 14/8/2016 وقامت بإعادة تدرج راتبها اعتبارا من تاريخ التعيين الأصلى، واستملت الفروق المالية، وتم احتساب المدة السابقة قبل الانقطاع إلى مدتها الحالية.

وانتهت إدارة الفتوى، إلى أنه بخصوص ما إذا كانت الترقية أثر من آثار الحكم الصادر للمعروضة حالتها فإن مقتضى تنفيذه بالإلغاء، وإعادة الحال إلى ما كان عليه وقت صدور القرار المقتضى بإلغائه والوقوف بالتنفيذ عند هذا الحد، دون أن يشمل ذلك أيا من القرارات اللاحقة والتي يتعين الطعن عليها استقلالا، حيث يفتح ميعاد جديد للطعن عليها من تاريخ صدور الحكم القاضى بالإلغاء، وحيث أن الحكم الصادر بعودة المعروضة حالتها إلى العمل لا يقتضى حتما الترقية، ولكن يتم بحث الترقية إذا ما توافرت شروطيا من عدمه بعد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المقضى بإلغاءه بموجب الحكم سالف البيان، كما أنه يفتح الباب من جديد أمام المعروضة حالتها للطعن على أي من قرارات الترقية التي صدرت بشأن زملائها، وعلى جهة الإدارة أن تستنهض همتها في بحث حلتها بعد إضافة مدة انقطاعها إذا ما توافرت فيها شروط الترقية من عدمه، على أن يصدر بها قرار جديد من الجهة الإدارية لا يعد قرارا تنفيذيا للحكم سالف البيان إذا ما توافرات شروطها.
الجريدة الرسمية