التأديبية العليا تجازي مسئولين بوزارة الزراعة لإصدار تراخيص مخالفة
قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 200 لسنة 2015 نيابة إدارية زراعة أول بمجازاة ه.أ، مدير عام تصنيع زراعي بوزارة الزراعة-بدرجة مدير عام بالمعاش حاليا، بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، كما قضت المحكمة بمجازاة أ.ع، مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة-بدرجة مدير عام، بعقوبة اللوم، وذلك لإصدار تراخيص تشغيل بالمخالفة للقانون
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبد العليم، محمد على دويدار، وسكرتارية محمد حسن.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالة الأولى، بوصفها السابق، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، ولم تنفذ ما صدر إليها من أوامر، وذلك بأن اتخذت إجراءات إصدار ترخيص التشغيل المؤقت رقمي 52 تربية أغنام 1655 تسمين الماشية، وإنتاج ألبان بتاريخ 16 مارس 2014، لمزرعة الكنترول الزراعي، وترخيص تشغيل مؤقت رقم 1769 تسمين الماشية وإنتاج ألبان بتاريخ 16 يونيو 2014، لمزرعة محمد عبدالظاهر عبدالمؤمن، رغم تحرير محضر مخالفة تعدي ضد مزرعة الكنترول الزراعي برقم 711/ 2013، وكذا تحرير محضر مخالفة تعد ضد محمد عبدالظاهر عبد المؤمن برقم 5505/ 2013، وبدون إجراء معاينة حماية الأراضي لهما بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 143/ 2014.
كما قام المحال الثاني بدائرة عمله، وبوصفه، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف التعليمات الصادرة من رئاسته، بعد اعتماد تراخيص التشغيل المؤقته رقم 52 أغنام 1655 تسمين الماشية وإنتاج ألبان بمزرعة الكنترول الزراعي 1769 تسمين الماشية وإنتاج ألبان بمزرعة محمد عبدالظاهر، رغم ما شابها من عوار.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعدما استمعت لأقوال الشهود، ومواجهة المحالين بالمخالفات المنسوبة إليهما، الوارد ذكرها بتقرير الاتهام، حيث إن المادة (4) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 143 لسنة 2014، تنص على أن ''يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، منح الموافقة على استخدام تراخيص التشغيل لمشاريع الإنتاج الداجني والحيواني، والمقامة بالفعل على الأراضي الجديدة، والمستصلحة حديثا خارج الوادي، وكذا المقامة على الأراضي القديمة، وغير محدد بشأنها أي محاضر مخالفات، وتعمل بالفعل قبل صدور هذا القرار، على أية مساحات، ما لم يكن هناك أي أزرعة قضائية متعلقة بها من ناحية الملكية أو حماية الأراضي، مع تقدم الطالب لما يفيد ملكيته للمزرعة أو موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأراضي، في حالة عدم وجود سند للملكية''.