رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تعديل قانون تنظيم إقامة الأجانب والجنسية المصرية

 مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في مجموعه وأرجأت الموافقة النهائية لجلسة أخرى لأنه من مشروعات القوانين التي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.


وينص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهي "أجانب ذوي إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

وقال الدكتور علي عبد العال: الجنسية المصرية عزيزة لا تباع أو تشترى لكن كل العالم يأخذ بمبدأ الإقامة الطويلة المستقرة ولا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو يعرض نظامها العام للخطر، وهناك طلبات كثيرة لاكتساب الجنسية وهناك 30 أو 40 سنة في مصر لم يمنحوا الجنسية وأحفادهم أيضا لذا عملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول بشروط جدية الطلب.

وتابع: "مصر دولة مستقلة صاحبة سيادة واختبر النظام خلال الفترة الماضية من أعتى دول العالم للتدخل هنا أو هناك، وبقرار وطني مستقل وحر أنها تحمي حدودها تحافظ على استقلالها ولا تتدخل في شأن أية دولة، والنظام اختبر اختبار جيد وكشف عن وطنيته وقوته وتمسكه باستقلال الوطن".

واستطرد: "دول كثيرة تمنح الجنسية، والتقيت الجيل المصري الثالث منهم أعضاء في الكونجرس وكذا مجلس النواب الكندي وفي زيارتي الأخيرة إلى ألمانيا 3 نواب من أصل مصري داخل البرلمان.. ومن يقول إنها تمثل خطر فنحن دولة قوية ومحورية وقديمة وبها متجنسين من أصول مغربية وأسر كبيرة جدا ومن أصول أخرى، وبالتالي لا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى ووضعنا ضوابط وملاحظات من مجلس الدولة".

وعلّق وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان قائلا: "مشروع القانون لم يأتِ بجديد فالقانون الحالي في الفقرة الخامسة منه تقول إنه لكل أجنبي التجنس بعد 10 سنوات"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقدم ميزة جاذبة للمستثمرين في صورة وديعة معينة يحددها مجلس النواب بعد المداولات من حقه أن تخفض له المدة من 10 لـ5 سنوات، مستطردا "درأ لأي تخوف من يكتسب الجنسية فهو لا يستطيع ممارسة حقوقه السياسية قبل 5 سنوات".
الجريدة الرسمية