برلماني يتقدم بتعديلات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام
طالب النائب عفيفي كامل عفيفي، عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، بإعادة المداولة وفقًا لأحكام المادة 172 من اللائحة الداخلية على المواد 4 و19و3و28و29و35 و33 و40 و55 و73 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد عفيفي، أن التعديلات تأتي في إطار الحرص على عدم الاصطدام أو مخالفة أحكام الدستور وتأكيد انتفاء أي شبهة لفرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها.
وأشارت التعديلات إلى حق النائب العام بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه تضررا منه ويعرض على محكمة الجنايات المختصة خلال أسبوع لتأييده أو إلغائه.
وأكدت عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام أو المواقع الالكترونية إلا عن طريق النيابة العامة أو بناء على طلب المجلس الأعلى وللمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه، وكذلك عدم توقيع أي عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقه بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها حيث ربط المشرع الدستورى العقوبة بتحديد الجريمة بأركانها.
وأوضحت التعديلات أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل من الصحفيين والإداريين والعاملين ويشترط أن يكون أعضاؤها أمضوا 8 سنوات متصلة في العمل في الصحيفة ويرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وتضم أعضاء الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الصحيفة ويشترط ألا يقل عدد الصحفيين عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
وتضمنت التعديلات المقدمة من النائب الاكتفاء بشرط ألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية وألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وذلك بالنسبة للشروط الخاصة لمن يمتلك صحيفة أو موقع إعلامي، أو وسيلة إعلانية أو شغل بعض الوظائف الصحفية أو الإعلانية.