رئيس التحرير
عصام كامل

ملاحظات «القومي لحقوق الإنسان» على قانون الصحافة.. يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية.. يجيز الحبس الاحتياطي بقضايا النشر.. ويعطي الحق لـ «الأعلى للإعلام» في حجب المواقع.. ومطالب

فيتو

ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، في جلسته الأخيرة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأكد خلالها ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المعنية بتنظيم المجال الإعلامي، واستخدام ألفاظ دقيقة بعيدا عن الغموض، والتوسع في وصف المخالفات والجرائم، بما يحقق الضبط اللازم لإنجاز القانون، وفق الفلسفة التي يعكسها الدستور، والتي يشدد فيها على الحق في حرية الرأي والتعبير، ويرسي مبادئ محددة لصيانتها.


الالتزام بمواثيق الشرف
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مواثيق الشرف المهنية التزامات طوعية، تعلن الجماعات المهنية التزامها بها، وأن معظم تلك المواثيق في أغلب دول العالم لا تنطوي على عقوبات جزائية، وبالتالي لا يرى المجلس أن تجريم الممارسات التي تحظرها مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية يخدم حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي يؤكد فيه أهمية هذه المواثيق، وضرورة التزامها بطابعها الأخلاقي والطوعي.

عبارات فضفاضة
ورأى المجلس أن بعض العبارات داخل مشروع القانون لا تتسم بالدقة اللازمة، ويصعب تعريفها بشكل دقيق، مما يوسع نطاق استهداف الممارسات الصحفية، ويضر بحرية الرأي والتعبير، كما جاءت بعض العبارات غير قابلة للتحديد والتعريف المنضبط الدقيق مما يفتح الباب أمام ممارسات قد تستهدف حرية الرأي والتعبير.

تصاريح التغطية
وأوضح المجلس، أن مشروع القانون يشترط الحصول على التصاريح اللازمة لتأدية الصحفي أو الإعلامي عمله عبر حضور المؤتمرات وتغطية الأحداث في الأماكن العامة وهو أمر يحد من حرية العمل الصحفي والإعلامي ويتصادم مع الدستور.

حجب المواقع
وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون، يتيح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف أو حجب موقع شخصي أو مدونة أو حساب إلكتروني يبلغ عدد متابيعه خمسة آلاف أو أكثر عند ارتكاب مخالفة معينة، وهو أمر يهدد حرية الرأي والتعبير، ويتيح غلق حسابات مواطنين بداعي ارتكاب جرائم يوصفها المشروع بعبارات غير محددة بدقة، كما يوسع نطاق مهمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتشمل نطاق "الرأي الشخصي" مخالفة للدستور التي حصرها في نطاق ممارسات وسائل الإعلام.

الحبس الاحتياطي
واستنكر المجلس إجازة مشروع القانون للحبس الاحتياطي في بعض الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، كأمر يقوض المكتسب الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإذاعة في الدستور، ويتيح الحبس الاحتياطي في قضايا لم تثبت فيها الإدانة، وتتعلق بحرية الرأي، وتستهدف عادة أشخاصا محددين الهوية ولا يخشى هروبهم.

تعديلات على القانون
وشدد المجلس على ضرورة إجراء هذه التعديلات على مشروع القانون بما يجعله متسقًا مع الدستور ومنسجما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حرية الرأى والتعبير.

الجريدة الرسمية