رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع قانون يغلظ عقوبة خطف الأطفال.. أبرزها الإعدام في حالة الاغتصاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة خاطفي الأطفال، بعدما تزايدت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة، في ظل غياب نصوص رادعة تحقق القصاص لهؤلاء المجرمين.


وأشار النائب، إلى أنه على الرغم من إصدار قوانين خاصة بحماية الأطفال من التعدي والعنف، إلا أنها لم تردع خاطفي ومغتصبي الأطفال، لعدم تحقيق العدالة الناجزة في المقبوض عليهم بهذه الجرائم.

ولفت النائب، إلى أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا.

وأوضح أن مشروع القانون الذي أعده، أدخل مفهوما جديدا وهو اغتصاب الأطفال، حيث إن هذا المفهوم غير موجود في قانون العقوبات، حيث يقترح في هذه الجزئية أن تصل عقوبة اغتصاب الأطفال السجن المؤبد أو المشدد.

وفي مشروع القانون عرف النائب الاغتصاب بأنه: كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجني عليه بغير رضاه، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأي أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.

فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفلا أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالإعدام.

وأدخل مشروع القانون مفهوم الاعتداء الجنسي، حيث عرفه: كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه.

ونص التعديل: يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.

ويعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.

وادخل مشروع القانون مفهوم التحرش الجنسي: حيث عرف مشروع القانون التحرش: أفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرهما وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صورًا أو نصوصًا أو نقوشًا جنسية.

وجاء في العقوبة: كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بجرائم الخطف، شدد مشروع القانون المقدم من فرج عامر على عقوبة ذلك، حيث نص مشروع القانون على: كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ما إذا ثبت أنه لم يولد حيًا فتكون العقوبة السجن، كل ذلك بعد أن كانت مجرد الحبس فقط.

كما شدد مشروع القانون على عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة بأن جعلها السجن المشدد بعد أن كانت حبس فقط.

وعن جريمة اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه جعل مشروع القانون العقوبة هي الإعدام بعد أن كانت حبس سنة، وإذا صاحب الخطف مواقعة تكون العقوبة الإعدام أيضا.

الجريدة الرسمية