إلغاء قرار وقف نشاط شركة سياحية لإستغلالها فندق لتسكين معتمرين
ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير السياحة والمتضمن الوقف الجزئي للنشاط السياحي الديني لإحدى شركات السياحة.
وجاء ذلك بسبب عدم ثبوت قيام الشركة بالمخالفات التي نسبتها لها وزارة السياحة من تسكين المعتمرين في فندق غير مفعل على موقع الوزارة، وذلك بالمخالفة للقوانين والقواعد، وقضت المحكمة بعودة شركة السياحة لممارسة عملها السياحي الديني من جديد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة 13 من قانون تنظيم الشركات السياحية نصت على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التي تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يومًا على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا.
وفى المادة 14 من ذات القانون على أن (على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفًا بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقًا بها بيانا بالقيمة النقدية للخدمات التي قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانونًا وتقديم ما يثبت ذلك).
ولم يثبت يقينًا لدى المحكمة قيام شركة السياحة بتسكين بعض معتمريها بفندق دار الحرمين بدلًا من فندق برج العباس الذهبى وذلك بالنظر لما تضمنه كتاب مؤسسة الريان لإدارة وتشغيل الفنادق والمسئولة عن حجز وإدارة فندق برج العباس الذهبي، وكان المعتمرين التابعين لهذه الشركة مقيمين بالفندق المذكور وتم تسكينهم، وهو ما ينتفي معه ارتكاب شركة السياحة لخطأ التسكين بفندق دار الحرمين (غير مفعل على موقع الوزارة وخارج الضوابط) بمكة المكرمة، وهو ما أيده مدير الفندق.
واستندت المحكمة على إقرارات المعتمرين الموثقة بالشهر العقاري، والتي أكدت أنهم كانوا يقيمون بمكة المكرمة بفندق برج العباس الذهبى وفق البرنامج المُعد سلفًا من شركة السياحة، وأنها قامت بتنفيذه على أكمل وجه.
كما لم تقدم الجهة الإدارية من الدلائل أو الأوراق ما يناهضة أو يجحده وإنما اكتفت بالقول بتحرير محضر إثبات حالة عن تعديل تسكين بعض المعتمرين بالمخالفة لبرنامج الشركة المُعد سلفًا دون تقديمه، ودون تحديد لهؤلاء المعتمرين بالاسم أو العدد وهو الأمر الذي لا يثبت معه يقينًا أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف إلغاء القرار ومنح الشركة للترخيص للعودة مرة أخرى.