رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تحيل طعون موظفي إضراب مجلس الدولة لدائرة توحيد المبادئ

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت دائرة فحص الطعون الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإحالة الطعون الفرعية المقامة من كل من هيئة النيابة الإدارية و4 موظفين بمجلس الدولة على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 2014 بمعاقبة الموظفين الأربعة بالوقف عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف الأجر، إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا.


وتهدف الإحالة للفصل في مسألة قانونية تثيرها تلك الطعون حول مدى جواز الطعن بطريق الاستئناف الفرعي على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا من عدمه.

وتعود تفاصيل هذه القضية لـ30 أبريل 2014 عندما اتهمت النيابة الإدارية موظفي مجلس الدولة الأربعة بأنهم سلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن أضربوا عن العمل وأعاقوا إحدى دوائر المحكمة عن أداء عملها بفصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة، وفي 31 مايو 2014 صدر حكم المحكمة المشار إليه بوقفهم عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف الأجر، وأقام الموظفون الأربعة طعونا فرعية على ذلك الحكم طالبوا فيها ببراءتهم، فيما أقامت النيابة الإدارية طعنا فرعيا أيضا طالبت فيه بمعاقبتهم بعقوبة أشد.

وفي 25 يوليو 2015، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما جرّمت فيه الإضراب عن العمل، حيث قضت بقبول هذه الطعون وبمعاقبة الموظفين الأربعة بالفصل من الخدمة، استنادا لقبول الطعن الفرعي المقام من هيئة النيابة الإدارية لكونه يستقيم مع طبيعة النظام التأديبي ولا ينشئ خصومة مستقلة، وأن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا.

وأقام الموظفون الأربعة دعاوى بطلان أصلية على هذا الحكم، وفيها قضت المحكمة بجلسة 18 فبراير 2017 بانعدام الحكم الصادر ضدهم بالفصل من الخدمة، لعدم عرض الحكم على دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وأمرت المحكمة بإحالة تلك الطعون إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، والتي توصلت إلى وجود اتجاهين داخل المحكمة حول مدى جواز الطعن بطريق الاستئناف الفرعي على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

والاتجاه الأول يمثل الحكم المطعون فيه والخاص بفصل الموظفين الأربعة من الخدمة، وأقرت فيه المحكمة جواز الطعن بطريق الاستئناف الفرعي على أحكام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة انسجامه مع طبيعة النظام التأديبي.

أما الاتجاه الثاني فتمثله أحكام رصدت المحكمة صدورها من الدائرتين السابعة والثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، أكدت عدم جواز الطعن بالاستئناف الفرعي على الأحكام الصادرة من محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا، استنادا إلى أن الاستئناف الفرعي هو طريق استثنائي قرره المشرع بنص خاص في المادة 237 مرافعات.

ولم يقرر مثله بالنسبة لطرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو في قانون مجلس الدولة، ومن ثم فلا يجوز أن ينسب هذا الطريق الاستثنائي إلى غير ذلك من طرق الطعن على الأحكام كالطعون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.
الجريدة الرسمية