رئيس التحرير
عصام كامل

محاولات إدخال صاحبة الجلالة «بيت الطاعة».. قرارات «الأعلى للإعلام» تثير علامات الاستفهام عن دور الهيئات الوطنية.. قلاش: مشروعات قوانين الصحافة ضد الأمن القومي.. وعبد الرحيم: ٤ مواد

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تبدو الصحافة الآن منهكة، تحاصرها المخاطر من كل جهة، ويترصد لها الجميع حتى نفر من أبنائها، وهناك محاولات مستميتة لإدخال "صاحبة الجلالة" بيت الطاعة، بقوانين مشبوهة، تتعارض مع الدستور، ولا تحظى بأي رضا من الجماعة الصحفية.


قانون الصحافة
قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان مبدئيا "دُبر بليل"، ولم تشارك في وضعه وصياغته نقابة الصحفيين ولا أي من الجهات المعنية بالمهنة، ولم تسمع فيه الحكومة لأي من الملاحظات الوجيهة التي خرجت من أصوات حذرت من عدم دستوريته ومن مخالفته الصريحة لكافة قوانين النشر.

أزمة الصلاحيات، وحبس احتياطي، وفصل للصحفي، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.. مواد تندرج تحت مجموعة عريضة تتضمنها مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، التي أصبحت مثار خلاف وجدل، ولا سيما أنها أسفرت عن قرارات تجاوزت الجماعة الصحفية وامتدت إلى الرأي العام، هنا انتفضت الأطراف ذات الصلة، حاولت أن توضح بالحجة والدليل أسباب رفضها لهذه التشريعات التي وصفتها بقوانين «اغتيال الصحافة والإعلام»

تقييد الحريات
وقال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن القوانين تأتي لتنظيم الحقوق التي وردت في نصوص الدستور، ولكن مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بالصحافة والإعلام، جاءت لتقيد هذه الحقوق وتمنعها، وبالتالي تحولت الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام إلى هيئات رقابية في يد السلطة التنفيذية، تمنع ممارسة مهنة الصحافة والإعلام، بل تقضي تمامًا على الضمانات والمطالب التي حققها الدستور ومنحها للجماعة الصحفية، وكذلك تبديد الهامش تمامًا أو ما عرف بـ« ديمقراطية الهوامش» أثناء حكم مبارك.

وأضاف أن الدستور جاء بفلسفة ومشروعات القوانين جاءت لفلسفة مغايرة تمامًا، ويتضح ذلك في قرار حظر النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ الذي صدر من جهة غير معنية بالمنع، لدرجة تصل إلى العدوان على سلطة النيابة العامة، جاء من خلال تفسيره الخاطيء لأحد المواد المتضمنة على صلاحيات سيحصل عليها حال تمرير قوانين تنظيم الصحافة، وهو مؤشر يوضح مدى كارثية حصول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الصلاحيات التي يتضمنها القانون الجديد لتصبح شبه إلهية، غير ملتزمة بالدستور أو محترمة اختصاصات جهات أخرى كسلطة النيابة العامة، محاصرة للحرية الشخصية ورقيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وستفسر صلاحياتها وفقًا لهواها وستطبقها على من تشاء بطريقة انتقائية.

حظر النشر
وأكد أن المجلس الأعلى للصحافة سابقًا، لم يصدر يومًا قرارًا بحظر النشر في إحدى القضايا، أو قرارا ضد الصحفيين بشكل عام، حتى نقابة الصحفيين كانت دائمًا تطالب النيابة العامة، أن تكون قرارات الحظر في أضيق الحدود ولابد أن تكون مسببة ومحددة المدة، ولاسيما أن النشر هو حق القارئ في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، ولكننا أمام مجلس يتغول على صلاحيات النيابة العامة، وكذلك صلاحيات نقابة الصحفيين في التحقيق مع أعضائها، وهو ما يتعارض مع قوانين قائمة ونصوص الدستور.

وأشار نقيب الصحفيين السابق إلى أن القانون الجديد، فتح ثغرة للحبس الاحتياطي، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للدستور، والذي ألغى الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، والعقوبات السالبة للحريات بشكل عام، وبخاصة أن فلسفة تطبيقه تعتمد على التخوف من طمس وتغيير معالم الجريمة، والإفلات من العقاب وعدم وجود محل عمل أو إقامة معلوم، وهذا ما لا ينطبق على الصحفيين، ممن يعملون في مؤسسات يعلم الجميع أين تقع مقراتها، وكذلك أن جريمة النشر تكون منشورة، ولا يمكن التغيير أو التعدي على محتواها.

وطالب قلاش، بضرورة حوار جاد حول مشروعات القوانين، يمثل فيه أصحاب المصلحة والجهات المعنية، وعلى رأسهم نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة وبعض الإعلاميين يتم الاستماع إليهم وتؤخذ ملاحظاتهم عن القانون بجدية، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع ككل، أن تقر هذه المشروعات على هذا النحو، لافتا أن الدولة المصرية من مصلحتها أن تكون بها هامش التعبير ومساحة من الحرية تستطيع الصحافة من خلال القيام بدورها، ولاسيما أن الصحافة والإعلام الحر يمثل قوة مصر الناعمة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الدولة، وبالتالي هذه المشروعات من أفتى بها ومن يدعمها يقف ضد مصلحة البلد وأمنها القومي.

وتمنى «قلاش» أن يدار الحوار حول القوانين تحت مظلة نقابة الصحفيين، ينتج عنه موقف موحد في مواجهة هذه المشروعات، للمحافظة على ما تبقى للمهنة، مؤكدًا أنها المنوط بها قيادة الجماعة الصحفية، ودعوة الجمعية العمومية لأخذ رأيها، ومحاورة شيوخ المهنة، في ظل مصير سيئ يواجه المهنة، قائلا: هذا المصير سينتصر عليه الصحفيون، وذلك بحكم التاريخ، فهم إذا خسروا جولة لم يخسروا أبدًا معركة، وأتمنى أن ننتصر في هذه الجولة، ولا ننسى أنه رغم رفضنا لنهج المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار حظر النشر، إلا أنه لابد أن نتمسك بضمانات الجماعة الصحفية، ونحترمها في حضور ممثل عن مجلس النقابة مع رئيس الأعلى للإعلام أثناء مثوله أمام النائب العام».

عدم دستورية
نقابة الصحفيين لم تكن بعيدة عن المشهد المرتبك، فبرغم من اتفاق مجلسها على موقف موحد حتى الآن إلا أن الجميع لديه ملاحظات على القانون.

جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، يرى من جانبه أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، به شبهة عدم دستورية في 4 مواد، تختلف مع الدستور في أحكامها أولها المادة رقم 29، والتي تنص على ألا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إلا جرائم التمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف، بينما تنص المادة 71 من الدستور، والتي تنص على إلغاء المواد السالبة للحريات، إلا في القضايا التي ترتبط بالتمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف، مؤكدًا أن نص المادة يشير إلى الحبس بحكم قضائي وليس الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤكد وجود شُبهة عدم دستورية.

وأوضح، أن المادة الثانية يتضمنها مشروع قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أشار إلى تعيين السلطة التنفيذية لـ٧٥٪ من أعضاء الهيئة، وهو ما يتعارض مع الدستور، الذي أكد استقلالية الهيئة في مواده ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، أما المادة الثالثة تتعلق بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والتي أقر القانون تقليص عددها من ٣٥ إلى ١٧ فقط، يتم تعيين ١١ منهم و٦ بالانتخاب و٢ من العمال و٢ من الإداريين و٢ من الصحفيين، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي ينص على استقلالية المؤسسات الصحفية، والذي يتنافى مع فكرة تعيين الأغلبية منهم، لافتًا إلى اللجنة الرباعية التي تشكلت من أعضاء نقابة الصحفيين لكتابة ملاحظاتها على القانون والتي أرسلتها للبرلمان أعادت الأمر إلى سابق عهده بحيث يترأس الجمعيات العمومية رؤساء مجلس الإدارات

وقال «عبد الرحيم» إن العوار الرابع يتعلق بالمادة ٧٧ من الدستور، والتي تنص على أخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين التي تتعلق بها، موضحًا أن نقابة الصحفيين حتى موعد موافقة البرلمان على مشروع القانون بشكل مبدئي، كانت لا تعلم شيئا عنه، ولم تُخطر بالاطلاع عليه أو إرسال ملاحظاتها، موضحًا أن اللجنة التي تشكلت فيما بعد لصياغة الملاحظات طالبت بإلغاء تصاريح التصوير عدا الأماكن المحظور فيها النشر، وكذلك أبقت على وضع السن القانونية للمعاش في قانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦ على أن يمد للصحفي إلى ٦٥ عامًا.

وأكد أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، أضاف نصًا خطيرًا، فيما يتعلق برؤساء مجالس الإدارات والتحرير، والذي يتيح للهيئة الوطنية للصحافة، عزل رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة من منصبه، ما يجعل المؤسسات القومية تحت مقصلة الهيئة في أي وقت.

سابقة خطيرة
وقال «عبد الرحيم» إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧ هو "سابقة خطيرة" لم تحدث من قبل، والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى لم يُصدرا مثل هذا القرار "المخالف للدستور والقانون"، مؤكدًا أن الجهات المُخول لها إصدار قرار بمنع النشر في أي قضية هم: النائب العام، إذا كانت النيابة العامة تنظر القضية، أو المحكمة التي تنظرها، وذلك إذا كان النشر يؤثر على سير التحقيقات.

وأوضح عبد الرحيم أن «الأعلى للإعلام» استند في إصدار قرار حظر النشر إلى المادة ٢٦ من قانون المجلس، رغم أنها محل اعتراض،، فالمادة تتحدث عن حق المجلس في وقف المادة الصحفية محددة تمثل انتهاكا، وليس حملة صحفية مستمرة وتقدم معلومات، مضيفًا أن التوسع في قرارات حظر النشر بشكل عام ضد حرية الصحافة والإعلام، وتنتهك حق المواطنين في المعرفة، ويفتح الباب لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات خاصة أن معظم القضايا التي يتم حظرها تهم الرأى العام.

حقوقيًا، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام قيدت حرية الصحافة والإعلام، ويجب إعادة النظر في صلاحياتها التي أقرها القانون المؤسسي لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي، وكذلك مشروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان بشكل مبدئي، وبصدد الموافقة عليها نهائيًا.

انتهاك الدستور
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتبر أن البرلمان تجاهله في عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئات الثلاثة وتنظيم الصحافة والإعلام، باعتباره معني بكل ما له علاقة بحرية الرأي والتعبير، وله الحق في إبداء رأيه في القوانين ذات الصلة، موضحًا أن البرلمان عرض على قومي حقوق الإنسان هذه التشريعات في اللحظة الأخيرة بعد أن أبدى المجلس استياءه، ولاسيما أن المجلس يرى أن كثيرا من المواد داخل هذه المشروعات تنتهك الدستور، ومنها الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وحجب المواقع وكذلك مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد «شكر» أن القرار الذي أصدره الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يسيء إليه أولا، ولطبيعة المنصب الذي يتولاه، وثانيًا للسلطة القضائية، فحظر النشر في قضية بعينها من اختصاص النائب العام وفي حالات خاصة ولأسباب محددة، وهو ما يفسر النقد الذي واجهه رئيس الأعلى للإعلام من جهات عديدة ومن الصحافة المصرية، التي تدرك خطورة مثل هذه القرارات على حرية الرأي والتعبير.

ومن الناحية القانونية قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروعات القوانين تجاوزت صلاحياتها الدستور ذاته، بشكل أطاح بدور هذه المؤسسات الحقيقي في تنظيم عمل الصحافة والإعلام وحماية حقوق المنتمين إليها، وصون حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، كونه أعاد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ومن غير المعقول أن يكون قانون لتنظيم الصحافة والإعلام متضمنا مثل هذه المادة، باعتباره الحامي لحرية الصحافة وليس العكس، وخصوصًا أن هناك مواد في قانون الإجراءات الجنائية مسئولة عن المحاسبة في هذا الشأن.

خطورة حقيقية
وأكد أن هناك خطورة حقيقية من المادة رقم ١٩ في مشروع القانون الخاص باختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المتعلق بمراقبة الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاسبتها إذا وصل عدد متابعيها ٥ آلاف مستخدم باعتباره موقعا إخباريا، متسائلا هل المقصد من هذه المادة حصول المستخدم على تراخيص شأنه في ذلك شأن المواقع الإخبارية، أو أن يتحمل المستخدم نفس القيود التي يفرضها الأعلى للإعلام على الصحف في هذا القانون ؟!، مشددًا على خطورة هذه المادة كونها تعصف بالحرية الشخصية، مؤكدًا أن السوشيال ميديا مساحة للحرية، وحتى إذا تجاوز الشخص لحد يصل إلى السب والقذف، فهناك المادة ١٧١ في قانون العقوبات منوطة بذلك.

وعن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضا بحظر النشر، أشار «أبو سعدة» إلى أنه يخرج عن سلطاته مطلقًا، وأنه لا توجد مادة في القانون المنظم لعمله تتعلق بأحقيته في إصدار قرارات بحظر النشر في أي قضية مثارة، مؤكدًا أن قرار الحظر من حق النيابة العامة وقاضي التحقيق فقط دون غيرهما، ويأتي قرار الحظر لمصلحة التحقيق، ولاسيما إذا كانت هناك قضية الأدلة فيها غير مكتملة، وقاضي التحقيق يخشى أن يتمكن المتهمون من إخفاء باقي القضية إذا نشرت التحقيقات، أو أسماء أشخاص سيتحقق معهم ويخلى أن يفرون من المساءلة، ورغم ذلك لأصحاب المصلحة الحق في الطعون على قرارات حظر النشر التي تصدرها سلطات التحقيق وفقًا لآليات حددها القانون.

حوار حقيقي
وأكد أن مشروعات القوانين مخالفة للدستور، ومن السهل الطعن عليها حال إقرارها على هذا النحو، مشددًا على ضرورة أن يحدث حولها حوار حقيقي يجمع الأطراف ذات الصلة، وفي القلب منها نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة، وإلا ستضاف إلى رصيد مصر السلبي أمام العالم وتنضم إلى قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية كأحد التشريعات سيئة السمعة، والتي من شأنها إحراج الدولة المصرية.

وعن موقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قوانين الصحافة الجديدة، تعد ترجمة لما تضمنه الدستور من ضمانات لحرية الصحافة والإعلام، وإنها شملت الكثير من الإيجابيات التي لا تتعارض مع الدستور، إلا أن عددا قليلا من موادها يحتاج إلى ضبط، وهو ما قامت به نقابة الصحفيين من خلال لجنة رباعية، موضحًا أن المؤسسات الصحفية والإعلامية، وافقت على كافة مواد القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، قبل تقسيم القانون الموحد للصحافة والإعلام، من قبل البرلمان إلى 3 قوانين، مشيرًا إلى أن تقسيم البرلمان للقانون، هدفه تحديد اختصاصات كل جهة من الجهات الثلاث بدقة، منعا لتضارب الاختصاصات.

أما الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، فطالب بإجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، قبل أن يقره البرلمان المصري بشكل نهائي، ولاسيما أنه كان من المنطقي أن تطرح مشروعات القوانين قبل الموافقة المبدئية على الإعلاميين والمتخصصين لدراسته، بشكل يسمح للجميع أن يشارك فيه، يستطيعون من خلال ذلك دراسته وتطويره، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواد داخل مشروع قانون تنظيم الصحافة غير منضبطة تتعلق بتحديد مدة التدريب، وضبط عمل الصحفيين وفرض عقوبات مالية، والحبس لمن يعترض عملهم.
الجريدة الرسمية