النائب العام لـ«مكرم محمد أحمد»: حظر النشر اعتداء على اختصاص السلطتين القضائية والتنفيذية.. تقييد حرية الصحافة انحراف عن أهداف «الأعلى للإعلام».. والمجلس لا يختص بحماية الشأن العام
أصدرت النيابة العامة، اليوم السبت، بيانًا ردًا على تجاوز مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، اختصاصات النيابة العامة وإصداره قرارا بحظر النشر في قضية مستشفى 57357.
وقالت النيابة العامة: "بالإشارة إلى ما طالعتنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، من إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمرا يمنع بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، وإذا كان ما صدر في هذا الشأن ينبغي أن يكون مستندا إلى الأساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة".
وأشارت النيابة إلى أن هذه الاختصاصات حرص المشرع في مطلع المادة 26 سالفة البيان على التنبيه على ضرورة مراعاتها، والتي تتحقق إذا ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن خلاصة القول إن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون توجب توقيع الجزاء عليها وهو ما لم يفصح عنه القرار.
اعتداء على السلطات
وأضافت النيابة أنه لما كان الأمر كذلك ولم يكن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد صدر في هذا الإطار، فإنها يكون صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفاف عنه، فضلا عن ذلك فإن قرار حظر النشر يكون قد جاء منطويا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.
حرية الصحافة
وأشارت النيابة العامة إلى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أناط القانون بمجلسه ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها، فلا اختصاص لمجلس تنظيم الإعلام بحماية الشأن العام بل هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين على رئيس المجلس تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.
وأكدت النيابة العامة أن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزاما عليها التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك وهذا كله في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقا لاقتناص الاختصاص إثباتا للوجود.
التدخل في الاختصاص
وأضافت النيابة العامة أنه طال انتظارها لتدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وأنه لم يصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يتضمن الإجابة عن هذه التساؤلات، فطالبت النيابة العامة بإعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمامها.
واختتمت النيابة العامة بيانها بإصدار قرار حظر النشر فيما تجريه نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقات بشأنه.