«خطة البرلمان» توافق على مشروع تعديل قانون الجمارك
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.
جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال اجتماع اللجنة، برئاسة حسين عيسى رئيس اللجنة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أنه في إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما قد اقتضت الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملي؛ إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات غير المشروعة.
ويتضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة على البرلمان تعديل نصي المادتين 98، 130 مكررًا من قانون الجمارك، وأضاف مشروع القانون «السلع والمستلزمات» لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل، وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت، مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدًا للمعاملة، علاوة على تفادي حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.
وأكد المشروع على حظر التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.
وراعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج في التطبيق في باقي نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين في كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.
كما أحال النص في تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد في هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذي بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء، على نحو لا يستقيم مع كون العاملين على الوحدة من العاملين بمصلحة الجمارك، علاوة على كون المصلحة هي التي تُشرف على أعمالهم وكذا على إدارة الوحدة، وتأكيدا لذلك تم النص على صدور اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أسوة بباقي مواد قانون الجمارك، ولتيسير إدخال أية تعديلات عليها عند الحاجة باعتبار أن إسناد إصدارها لرئيس مجلس الوزراء كان لأسباب وقتية حينما صدر التعديل عام 2002 بالقانون رقم 157، وذلك حتى يكون التعديل أكثر مرونة كما هو متبع.
ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي لنص المادة 130 مكررًا من القانون الحالي من صعوبة؛ بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التي يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتي تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل؛ نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالي، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.