فتوى قضائية بأحقية الموظف المفرج عنه بعد الحبس في صرف أجره الموقوف
أصدرت إدارة فتوى التعليم، برئاسة المستشار علي زمزم، فتوى قضائية أكدت أحقية المفرج عنه بعد الحبس الاحتياطي في صرف أجره الموقوف خلال فترة حبسه، بالإضافة إلى علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين.
وجاء موضوع الفتوى أن أحد المعلمين ويشغل معلم بمدرسة منشأة الأمراء الابتدائية التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية، ونظرا لاتهامه وآخرين، في جنحة، وحبسه احتياطيا فترة من الزمن وبتاريخ 16-11-2015 صدر قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم كفاية الدليل فتقدم المعلم بطلب لصرف نصف راتبه المستقطع منه خلال فترة حبسه أسوة بزملائه المعلمين الذين كانوا معه في نفس القضية، وصرف مقابل حافر الأعباء الوظيفية اعتبارا من 25122013.
وأكدت إدارة الفتوى في فتواها التي أعدها المستشار أحمد متولى، أن المادة 84 من قانون العاملين المدنيين 1978 نصت على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
وأشارت الفتوى، إلى أن المادة 64 القانون رقم 81 لسنة 2016 نصت على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى نهائى، وإذا لم يكن من شان الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
كما استندت الفتوى إلى قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بشأن بصرف علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155 156 لسنة 2007 والذي نص في مادته الأولى، أن يمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة، غير مقطوعة اعتبارا من 112014، ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر، وأن يقوم قائما بالعمل فعلا وألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك في حقه دعوى جنائية، وألا يكون قد رفع علة جزاء تأديبي لأكثر من خمسة أيام في السنة التي يتقاضى فيها هذه العلاوة.