دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار إنشاء مجتمع عمراني جديد على جزيرة الوراق
أقام عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها، بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٩٩٠ لسنة ٧٢ قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف القرار الطعين رقم 848 لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وأضافت أنه بناء على القرار المطعون عليه، مؤداه مزيد من الأضرار الجسيمة واستنزاف لأرواح المواطنين، وممتلكاتهم، بجزيرة الوراق، الأمر الذي جعل الطاعنين يلجئون إلى إقامة دعوى قضائية، لإنصاف وتحقيق مطالبهم الشرعية، وفقا لصحيح القانون والدستور.
وكشفت الدعوى أسباب الطعن، أولًا صفة ومصلحة الطاعنون، حيث نصت المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، سبف وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، جرم إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.
وتابعت:" توافر الحق القانوني والدستوري، وما استقرت عليه أحكام القضاء في إقامة الطاعنين لهذه الدعوى، حيث استقر دستور 2014 في المادة 9 على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 29 على أن الزراعة مفهوم أساسي للاقتصاد الوطني".
وتضيف المادة:" وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب، يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد والجمعيات الزراعية".
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة، لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، حيث أن المادة 33 تنص على أن الدولة تحمي الملكية بانواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، والمادة 35 تنص على الحق في التملك، حيث أن نقل الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي.
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع وفقا للقانون، كما أن الماده 59 تنص على الحياة الآمنة حق لكل إنسان ولتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، والمادة 63 تحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 78 تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تحقق العدالة الاجتماعية.
وتابعت الدعوى :"وفقا لما سطر في ديباجة القرار بتضمين قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والخاص بالمستثمر الأجنبي وتحفيزه للاستثمار في مصر، مما يثير في نفوس الطاعنين أن هذا القرار قد صيغ من أجل آخرين وليس لسكان وملاك القرية المقيمين فيها منذ 500 عام، مما أثار الشكوك في نفوس الطاعنين".
، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبارها من المحميات الطبيعية، ثم صدور القرار رقم 542 لسنة 2001 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والذ تم الطعن عليه وتم إلغاءه، ثم قامت الدولة بعد ذلك باستخدام أساليب أخرى للاستيلاء على القرية، حيث أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1310 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 1969 لسنة 1998 والذي يؤدي إلى تهجير وتشريد جميع المقيمين على هذه القرية واغتيال وتدمير الرقعة الزراعية".