الإدارية العليا تلغي نتيجة طالب حقوق وتمنحه درجات تستحقها إجابته
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، عميد كلية الحقوق جامعة بنها، بإلغاء نتيجة الطالب المقيد بالفرقة الثانية عام ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ من الكلية والتي منحته درجات أقل مما تستحقها إجابته المدونة بكراسة الإجابات، رغم حضوره الامتحان وهو مريض، وقضت المحكمة بمنحه ٢٠ درجة في مادة الشريعة الإسلامية بدلًا من ١٦، ومنحه ١٥ درجة بدلًا من ١١ درجة ونصف في مادة المصطلحات القانونية الإنجليزية، و١٧ درجة في مادة القانون الإداري بدلًا من ١٤ درجة، و١٨ درجة في مادة الأحوال الشخصية لغير المسلمين بدلًا من ١٦ درجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قرار الجامعة الصادر بإعلان نتيجة الطالب وإعطائه أقل مما يستحق من درجات على حسب ما دونه من إجابات في كراسة الإجابة، يعتبر مخالف لصحيح القانون، ومن الإنصاف إلغاء هذه النتيجة للطالب وإعطائه الدرجات التي يستحقها، مع مراعاة الشق العاجل في الدعوى وذلك لعدم تعطيل الطاعن عن الانتقال إلى المرحلة التي تليها وهو حاصل على الدرجات السليمة التي يستحقها، حيث أن الفصل في موضوع الدعوى دون النظر للشق العاجل من شأنه الإضرار بمستقبل الطالب العلمى والوظيفي وحدوث نتائج يتعذر تداركها مستقبلًا.
وأضافت المحكمة بأنه لا بد من إضافة هذه الدرجات التي يستحقها الطالب إلى مجموعه الكلى في سنتين الدراسة المقيد بها.
وأوضحت المحكمة أنه من المتعارف عليه لدى القضاء، إذا دعت الحاجة لرأى الخبراء يجب إحالة الأوراق إليهم، لتقييم الأمور ووضعها في نصابها السليم وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الطعن الماثل أحالت المحكمة أوراق القضية إلى لجنة مكونة من خبراء وأساتذة في كليات الحقوق لإعادة تصحيح كراسة الإجابات الخاصة بالطالب، وانتهت النتيجة إلى استحقاق الطالب لعدد من الدرجات في اربع مواد، كان قد تم تقدير الدرجات ورصدها بشكل خاطئ من الكلية وبالتالي أصبحت النتيجة المعلن عنها غير صحيحة، مما وجب معها الإلزام بتعديلها، وذلك لأن المحكمة لها سلطة التقدير الموضوعي لكل قضية، ويجب عليها الالتزام بما تراه حقًا وعدلًا من رأى أهل الخبراء، فلها أن تأخذ ما تطمئن إليه ويستقر في ضميرها، وعليها أن تستبعد كل ما يخرج عن السياق من رأى الخبراء أو يخالف الاعراف القانونية، وذلك لتحقيق العدل بين المواطنين، فالمحكمة هي صاحبة الولاية في النزاع والفصل فيه، حيث إنها تزن رأى الخبير بميزان الحق والعدل.
ورفضت المحكمة باقي الطلبات التي تقدم بها الطالب وهى تحويله من نظام الانتساب إلى الانتظام، كذا رفضت المحكمة التعويض الذي طالب به الطاعن نتيجة الإضرار التي تعرض لها، فضلًا عن رفضها إعادة امتحانه مرة ثانية في مادتى القانون الإداري والأحوال الشخصية.