نظر طعن إلزام الخارجية بمطالبة سويسرا برفع الحظر عن بناء المآذن
تستأنف دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن على حكم عدم اختصاص القضاء الإداري في إلزام الحكومة المصرية بالتدخل لدى السلطات السويسرية لإلغاء قرار حظر بناء المآذن بسويسرا الصادر في عام 2009.
واختصم المحامي حسين يسري، في طعنه رقم 21266 لسنة 57 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وذكر أنه في نوفمبر 2009 أجرت سويسرا استفتاء لحظر بناء مآذن جديدة بالبلاد، وانتهى بموافقة 57،5% من الناخبين السويسريين على حظر بناء المآذن بتعديل المادة 72 من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات.
وأوضح الطاعن أنه أقام دعواه عام 2011 أمام محكمة القضاء الإداري وطالب بحكم بإلزام وزير الخارجية باتخاذ الطرق الدبلوماسية لحث السلطات السويسرية على وقف تنفيذ ما انتهت إليه نتيجة الاستفتاء لمخالفته الحقوق العقائدية والدينية المنصوص عليها في الدستور السويسري والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأضاف أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بعدم الاختصاص الولائي في الفصل بالدعوى نظرا باعتبار مطلبها عمل من أعمال السيادة، فيما طالب الطاعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والحكم بإلزام وزارة الخارجية بالتدخل الإيجابي لحث سويسرا على إعادة بناء المآذن.