الفتوى والتشريع تحدد شروط عزل الموظف
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، قبل إصدار قرار إنهاء خدمته.
وجاء بأسباب الفتوى أن المادة (الثانية) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، وأن المادة (46) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تنص على أن: "تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية"، وأن المادة (57) منه تنص على أن: "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص".
وأن المادة (69) من القانون ذاته تنص على أن "تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب".
وتابعت الفتوى بأن المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أن: "يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص ما يأتي:
1-... 2- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته. 3 -... 4-... 5-... 6-... 7-... 8-... 9-..."، وأن المادة (176) من اللائحة ذاتها تنص على أن "إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل".
وترى الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه ناط بالسلطة المختصة بكل وحدة من الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد أيام العمل في الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وحظر على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له فيها في حدود الإجازات المقررة قانونا، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية، وأوجب عليه الالتزام بجميع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية، وكذلك مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة عن الوزير المختص، وحدد المشرع في المادة (69) من القانون الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، أو أن يعهد إلى اللائحة التنفيذية له تنظيم هذا الشرط، وإنما ناط بها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في الحالتين.
وتنفيذا لذلك تضمنت المادة (176) من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل، حيث أوجبت على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يوما التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة إذا لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحال يكون إنهاء خدمته بدءا من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، كما أوجبت عليها إنهاء خدمته إذا انقطع عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، ويكون الإنهاء في هذه الحال من اليوم التالي لاكتمال مدة انقطاعه غير المتصل، وقد وردت اللائحة أيضًا خلوًا من النص على وجوب إنذار الموظف المنقطع لترتيب الأثر الذي قرره القانون على واقعتى الانقطاع بنوعيها، وهو انتهاء خدمته.
ولاحظت الجمعية العمومية أن القانون لا يعمل به إلا من تاريخ العلم به، وأن هذا العلم يفترض من واقعة نشره في الجريدة الرسمية، باعتبار أن واقعة النشر تتحقق بها علم الكافة بالقانون وثبوت صفة الإلزام به، وأنه اعتبارا من 2/11/2016، وهو التاريخ الذي حددته المادة الخامسة من القانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه للعمل به، أضحى واجبا على جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الانصياع لأحكامه والالتزام بها، ومن بينها بطبيعة الحال التزامهم بالانتظام في العمل، وعدم الانقطاع عنه إلا لإجازة يرخص لهم فيها في حدود الإجازات المقررة قانونا، وأن انقطاعهم عن العمل دون إذن للمدد التي حددتها المادة (69) منه، سيترتب عليه انتهاء خدمتهم حال اكتمال مدة الانقطاع التي حددتها المادة (69) من هذا القانون، وبالضوابط المنصوص عليها بها، والتي ليس من بينها وجوب توجيه إنذار لهم، وهو ما يفرض عليهم دوام الحرص على الالتزام بالانتظام في العمل، لتجنب الوقوع تحت طائلة حكم المادة (69) آنفة الذكر، ما لم يكن مرد عدم التزامهم بذلك لعذر قهرى أو لسبب خارج عن إرادتهم، وحالئذٍ يتعين عليهم المبادرة فور بدء انقطاعهم بإخطار جهة عملهم بالسبب الخارج عن إرادتهم أو العذر المقبول الذي أدى إلى انقطاعهم عن العمل، وذلك خلال موعد أقصاه انتهاء مدة الخمسة عشر يومًا التالية لمدة الانقطاع المتصل تجنبًا لوقوع الأثر الذي رتبه القانون على الانقطاع دون عذر مقبول.
كما لاحظت الجمعية العمومية من مقارنة الأحكام التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978(الملغى) في شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية المشار إليه، في هذا الصدد، أن ثمة مغايرة في الأثر المترتب على واقعة انقطاع العامل في ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع في القانون المذكور أولا انقطاع العامل.
سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التي حددتها المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة العامل المنقطع إلى هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضىّ، وهو اعتبار العامل في حكم المستقيل في حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام هذه القرينة في حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلى حاصلة إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الإنذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر التالى للانقطاع، نهضت القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته، هذا في حين اعتنق المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه نهجا مغايرا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل، سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد إلى حددتها المادة (69) منه، استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتى الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف، حسبما سبق تفصيله، الأمر الذي يكشف بجلاء عن أن المشرع قصد العدول عن اشتراط إنذار الموظف المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته، متبعًا في ذلك النهج ذاته الذي يعتنقه قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 في المادة (117) منه من وضع تنظيم متكامل لواقعة انقطاع عضو هيئة التدريس عن العمل دون إذن، واعتباره مستقيلا من عمله دون اشتراط توجيه إنذار له، وذلك بالمغايرة للوضع المعمول به بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى).
وترى الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه ناط بالسلطة المختصة بكل وحدة من الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد أيام العمل في الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وحظر على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له فيها في حدود الإجازات المقررة قانونا، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية، وأوجب عليه الالتزام بجميع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية، وكذلك مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة عن الوزير المختص، وحدد المشرع في المادة (69) من القانون الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، أو أن يعهد إلى اللائحة التنفيذية له تنظيم هذا الشرط، وإنما ناط بها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في الحالتين.
وتنفيذا لذلك تضمنت المادة (176) من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل، حيث أوجبت على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يوما التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة إذا لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحال يكون إنهاء خدمته بدءا من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، كما أوجبت عليها إنهاء خدمته إذا انقطع عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، ويكون الإنهاء في هذه الحال من اليوم التالي لاكتمال مدة انقطاعه غير المتصل، وقد وردت اللائحة أيضًا خلوًا من النص على وجوب إنذار الموظف المنقطع لترتيب الأثر الذي قرره القانون على واقعتى الانقطاع بنوعيها، وهو انتهاء خدمته.
ولاحظت الجمعية العمومية أن القانون لا يعمل به إلا من تاريخ العلم به، وأن هذا العلم يفترض من واقعة نشره في الجريدة الرسمية، باعتبار أن واقعة النشر تتحقق بها علم الكافة بالقانون وثبوت صفة الإلزام به، وأنه اعتبارا من 2/11/2016، وهو التاريخ الذي حددته المادة الخامسة من القانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه للعمل به، أضحى واجبا على جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الانصياع لأحكامه والالتزام بها، ومن بينها بطبيعة الحال التزامهم بالانتظام في العمل، وعدم الانقطاع عنه إلا لإجازة يرخص لهم فيها في حدود الإجازات المقررة قانونا، وأن انقطاعهم عن العمل دون إذن للمدد التي حددتها المادة (69) منه، سيترتب عليه انتهاء خدمتهم حال اكتمال مدة الانقطاع التي حددتها المادة (69) من هذا القانون، وبالضوابط المنصوص عليها بها، والتي ليس من بينها وجوب توجيه إنذار لهم، وهو ما يفرض عليهم دوام الحرص على الالتزام بالانتظام في العمل، لتجنب الوقوع تحت طائلة حكم المادة (69) آنفة الذكر، ما لم يكن مرد عدم التزامهم بذلك لعذر قهرى أو لسبب خارج عن إرادتهم، وحالئذٍ يتعين عليهم المبادرة فور بدء انقطاعهم بإخطار جهة عملهم بالسبب الخارج عن إرادتهم أو العذر المقبول الذي أدى إلى انقطاعهم عن العمل، وذلك خلال موعد أقصاه انتهاء مدة الخمسة عشر يومًا التالية لمدة الانقطاع المتصل تجنبًا لوقوع الأثر الذي رتبه القانون على الانقطاع دون عذر مقبول.
كما لاحظت الجمعية العمومية من مقارنة الأحكام التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978(الملغى) في شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية المشار إليه، في هذا الصدد، أن ثمة مغايرة في الأثر المترتب على واقعة انقطاع العامل في ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع في القانون المذكور أولا انقطاع العامل.
سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التي حددتها المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة العامل المنقطع إلى هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضىّ، وهو اعتبار العامل في حكم المستقيل في حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام هذه القرينة في حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلى حاصلة إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الإنذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر التالى للانقطاع، نهضت القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة الوظيفية وانتهت خدمته، هذا في حين اعتنق المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه نهجا مغايرا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل، سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد إلى حددتها المادة (69) منه، استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتى الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف، حسبما سبق تفصيله، الأمر الذي يكشف بجلاء عن أن المشرع قصد العدول عن اشتراط إنذار الموظف المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته، متبعًا في ذلك النهج ذاته الذي يعتنقه قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 في المادة (117) منه من وضع تنظيم متكامل لواقعة انقطاع عضو هيئة التدريس عن العمل دون إذن، واعتباره مستقيلا من عمله دون اشتراط توجيه إنذار له، وذلك بالمغايرة للوضع المعمول به بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى).