رئيس التحرير
عصام كامل

21 يونيو.. أولى جلسات نظر طعون نسبة الـ«80% لأصحاب المعاشات»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 21 يونيو لنظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة ومحكمة القضاء الإدارى، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.


يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، كانت قد أكدت في حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها.

وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
الجريدة الرسمية