رئيس التحرير
عصام كامل

جمال عبد الرحيم: 4 مواد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام تخالف الدستور

 جمال عبدالرحيم عضو
جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين

قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذي عرض على مجلس النواب، اليوم الأحد، أضاف نصا خطيرا، وغير موجود فيما يتعلق برؤساء مجالس الإدارات والتحرير، يتيح للهيئة الوطنية للصحافة عزل رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة من منصبه، ما يجعل المؤسسات القومية تحت مقصلة الهيئة في أي وقت.


وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن القانون كان قديمًا، يُلزم مجلس الشورى بتعيين رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، مع عدم جواز عزلهم من منصبهم، مما يحافظ على حرية الصحافة، حتى لا يصبح رئيس التحرير تحت مقصلة الإقصاء في أي وقت، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بالرغم من أن المادة رقم 72 من الدستور، نصت على استقلالية المؤسسات الصحفية القومية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

أكد أن تقليص قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، لعدد أعضاء الهيئة، هو الشيء الإيجابي الوحيد الذي تضمنه القانون الذي نظره البرلمان، مضيفًا أن لتقليص عدد الأعضاء من 13 إلى 9، أمر موجود بالفعل في دول أوروبا، ما يساعد في توفير الميزانيات على الهيئة والدولة، مشددًا على أن الهيئات بعد إقرار القانون بشكل نهائي من البرلمان، ونشره بالجريدة الرسمية، ستصبح في انتظار القرار الجمهوري بالحل، وإعادة تشكيلها من جديد، وفقًا للقانون الجديد.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، المعروض على مجلس النواب، به شبهة عدم دستورية بـ4 مواد، تختلف مع الدستور في أحكامها.

وأشار إلى أن أول هذه المواد هي المادة رقم 29 من القانون، والتي تنص على ألا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إلا جرائم التمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف، بينما تنص المادة 71 من الدستور، والتي تنص على إلغاء المواد السالبة للحريات، إلا في القضايا التي ترتبط بالتمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف، مؤكدًا أن نص المادة يشير إلى الحبس في الموضوع بحكم قضائي وليس الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤكد وجود شُبهة عدم دستورية.

وأوضح جمال عبد الرحيم أن المادة الثانية تتعلق بقانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أشار إلى تعيين السلطة التنفيذية لـ75% من أعضاء الهيئة، وهو ما يتعارض مع الدستور، الذي أكد استقلالية الهيئة في مواده 211 و212 و213.

وأكد أن المادة الثالثة تتعلق بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والتي أقر القانون تقليص عددها من 35 إلى 17 فقط، يتم تعيين 11 منهم و6 بالانتخاب و2 من العمال و2 من الإداريين و2 من الصحفيين، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي ينص على استقلالية المؤسسات الصحفية، والذي يتنافى مع فكرة تعيين الأغلبية منهم، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين عندما أرسلت ملحوظاتها حول القانون أول مرة، طالبت بزيادة عدد المنتخبين أكثر من المعينين، تلافيًا لشُبهة عدم الدستورية.

أما المادة الرابعة، لفت عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنها تتعلق بالمادة 77 من الدستور، والتي تنص على أخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين التي تتعلق بها، موضحًا أن نقابة الصحفيين لا تعلم شيئا عن تعديل القانون، ولم تُخطر بالاطلاع عليها أو إرسال ملحوظاتها بشأنها، مشددًا على أن النقابة أعطت ملحوظاتها حول مشروع القانون قبل أن ينقسم لثلاثة مشاريع قوانين، وذلك قبل نحو عام، وهو ما يُعرض القانون لشبهة عدم دستورية أيضًا.
الجريدة الرسمية