أسامة هيكل: قانون تنظيم الصحافة والإعلام يكفل حرية الرأي والتعبير
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت ٣٩ اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أحاله المجلس للجنة بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من ديسمبر 2016.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هي "قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام".
وأكد هيكل أن اللجنة اضطلعت على الملاحظات والمقترحات الواردة من الهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروع القانون والمتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام.
وبشأن الفلسفة والهدف من مشروع القانون، قال هيكل إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 التأكيد على حرية الفكر والرأي والتعبير، حيث تضمنت المادة "65" من الدستور ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة من كفالة حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، وذلك بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، وقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن على مظاهر الحياة، ومن ثم لم يعد جائزًا تقييدها أو تقييد تفاعل الآراء التي تتولد عنها أغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة لها، ذلك أن حرية التعبير هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي فلا يكون إلا بها.
ولفت هيكل إلى أنه لما كانت حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والرقمي والإلكتروني من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرًا، ومن ثم كفلها الدستور في المادة "70" وأجاز للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، ونص على إصدار الصحف بالإخطار وأحال إلى القانون في شأن تنظيم إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية وحظر الدستور في المادة "71" الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية- في غير زمن الحرب أو التعبئة العامة- أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إذ إن حرية الصحافة تغدو مجردة من أي قيمة إن لم تقترن من ناحية بحق الأشخاص في إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام، ومن ناحية أخرى بحظر الرقابة عليها.
وأكد هيكل على أنه بلغ الدستور مبلغًا عظيمًا في شأن حماية حرية الرأي والتعبير بحظره في المادة "71" توقيع عقوبات سالبة للحرية، على أي شخص، في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء ثلاث جرائم تتعلق بالسلم الاجتماعي وبحرمة الحياة الخاصة حددها في التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الخوض في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها، وألزم الدستور في المادة "72" الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها.
وواصل حديثه بالتأكيد أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يأتي ليضع هذه الغايات والمبادئ الدستورية موضع التطبيق، ويضم بين دفتيه المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، ويتناول من جهة – تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الخاصة ومزاولتها لنشاطها – ومن جهة أخرى يتناول بالتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة، ويقرر مشروع القانون عقوبات للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه.