رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز مزايا تعديل قانون السجل الصناعي لخدمة المستثمرين

فيتو

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي بهدف مواكبة التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية.


ويحمل القرار عدة فوائد أبرزها ما يلي:
1-تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين.
2- حدد القرار أن يكون طلب القيد في السجل الصناعى خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم ارفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد في الغرفة الصناعية لطلب القيد وبذلك ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي

3- إلغاء السجل الصناعي المؤقت في ضوء التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت دون أن جدية إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات إنتاج والتصرف فيها في غير الغرض المستوردة لأجله

5- نص القرار على منح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 على نموذج تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد.

6- استحدث القرارمادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة على منح المنشأة سجلًا صناعيًا مشروطًا وذلك حين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعي على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعي المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.

7- نص القرار على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التي تستلزم تعديل السجل الصناعي لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متي استوفت أي من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانوني لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة أو صاحبها أو تغيير رأس مال المنشأة

8- يتقدم صاحب المنشأة بطلب لهيئة التنمية الصناعية حال رغبته في إجراء تعديل في بيانات السجل الصناعى خلال 90 يومًا من حدوث التغيير مرفقًا به المستندات الدالة على حدوث ذلك.

9- نص القرار على استمرار العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقًا لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة في هذا القرار كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب على أن يلغى أي نص يخالف هذا القرار.
الجريدة الرسمية