رئيس التحرير
عصام كامل

انفراد.. الحكومة تعيد النظر في قانون زيادة معاشات الوزراء.. تقسيم المعاش لـ3 فئات حسب مدة تولي المنصب.. والفئة الأدنى تبدأ بـ10 آلاف جنيه.. توقعات ببدء المناقشة في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

كشفت مصادر برلمانية، عن التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن القانون رقم 88 لسنة 2018 وقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٧ بشأن رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ورئيس مجلس النواب.


وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 88 لسنة 2018 وقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٧، للجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة بالبرلمان.

المدة الزمنية
وتضمنت ملامح التعديلات، تعديل ما نص عليه القانون رقم ٨٨ الذي جاء تعديلا للقانون رقم ١٠٠ بشأن معاش الوزراء، ليتم احتساب قيمة المعاش، وفقا للمدة الزمنية التي قضاها الوزير في الوزارة، وليس كما جاء بالقانون بحصول الوزير المحال على المعاش على نسبة ٨٠ % من قيمة راتبه الأخير والبالغ الحد الأقصى للأجور.

وأوضحت المصادر أن التعديلات نصت على تقسيم للفترات التي يستمر فيها الوزير بالوزارة، إلى ثلاث فترات أو شرائح، وحال استمرار الوزير مدة تصل إلى عامين ونصف، يحصل على معاش ١٠ آلاف جنيه، وعند استمراره مدة أكثر من عامين ونصف لخمس سنوات يستحق معاشا أكثر من نصف راتبه الأخير، وفي حال استمراره أكثر من ذلك يحصل على ٨٠ % من راتبه.

وكان مجلس النواب وافق في أبريل الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

ونصت المادة الثانية منه على يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور. 

فيما نصت المادة الثالثة على يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
ونصت المادة الرابعة على يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصى للأجور.
ونصت المادة الرابعة مكررا على تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر.

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

تراجع الحكومة

ورأت الحكومة أنه من الأفضل تقسيم قيمة المعاش المستحق، وفقا للفترة التي يؤدى فيها الوزير عمله بالوزارة، بحيث لا يتساوى من يستمر في الوزارة عشر سنوات ومن يستمر لمدة عام واحد فقط أو أسبوعا على سبيل المثال.

ووفقا للمصادر، أن من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، لإقراره قبل العيد.
الجريدة الرسمية