ثغرات دستورية في قانون الخدمة المدنية الجديد
بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، أصبح الموظف الذي يعين بمؤهله ثابتا، ولا يجوز لمن حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة التسوية له، وبذلك يخلق قاعدة ثابتة وجامدة مخالفة للدستور.
وأصدر مجلس الدولة من جانبه فتوى بجواز التسوية لمن حصل على مؤهل أثناء الخدمة، بشرط أن يكونوا قبل إصدار القانون الجديد والعمل به ولكن مشترطة بموافقة الجهة على التعيين.
ويقول أسامة أبو ذكري المحامي أن قانون الخدمة المدنية في نصه الجديد، حدد فترة انتقالية للحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، وهي قبولهم وإعادة تعيينهم، واستثنائهم من الشروط الموجودة بالقانون، وهي أن يكون المؤهل من نفس طبيعة العمل في حدود الدرجات الشاغرة، المعلن عنها، وموافقه الجهة على إعادة التعيين على الوظيفة الجديدة، مع جواز الاستثناء من الإعلان "تعيين داخلي"، وموافقة لجنة شئون العاملين.
وأضاف أن بعد سريان القانون لا يجوز إعادة التعيين لمن حصل على مؤهل أعلى أثناء فترة الخدمة، وهذه من أهم المساوئ لقانون الخدمة المدنية الجديد؛ لأنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين قبل وبعد القانون.
وأوضح أن التسوية بالمؤهل أصبحت حقا مكتسبا للعامل، لا يجوز النيل منه، وهي بمثابة ضرب همم الموظف المكافح الذي يريد أن يحسن وضعه ومكانته، فضلا عن خلق جيل من الموظفين، لا يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في كل المجالات، خاصة مع التطور العلمي والتكنولوجي السريع للحياة والخدمات.
وهو في المجمل قانون غير عادل ومجحف للعاملين الطامحين لتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أصدرت فتوى قضائية أوضحت خلالها كيفية استحقاق موظفي الدولة لإعادة تعيينهم في وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا، أو ما يُعرف بـ«التسوية بالمؤهل الأعلى» وكيفية معاملتهم ماليًا في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الحالي.
وقالت الجمعية في أسباب فتواها؛ أنه تبين لها أن قانون الخدمة المدنية الساري، جاء خاليًا من نص يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه، الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها، على الوجه الذي كان القانون السابق ينظمه، والذي كان يجيز للسلطة المختصة ذلك.
واستطردت الفتوى: «استعاض قانون الخدمة المدنية عن ذلك بما تنص عليه المادة 23 منه، من أنه يجوز لهؤلاء الموظفين التقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها، بشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وذلك دون الإخلال بالحكم الانتقالي المؤقت المنصوص عليه بالمادة 76 منه، والذي اختص القانون بموجبه فئة محددة من الموظفين المخاطبين بأحكامه، وهم الموظفون المعينون بهذه الوحدات قبل العمل بأحكامه».
وأضافت الجمعية أن مفاد ذلك أن تطبيق حكم المادة 76 المشار إليها، على اعتبار أنها مادة انتقالية واستثنائية، يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية– دون غيرهم- باعتبار أن استحقاق الاستفادة من هذا الحكم يقتضي توفر وصفين متلازمين في الموظف؛ أولهما: أن يكون معينًا بأي من الوحدات التي يطبق على العاملين فيها قانون الخدمة المدنية في تاريخ العمل به، وأن يكون حاصلًا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل هذا التاريخ.