«الإداري» يؤيد حظر الإفراج الجمركي عن السلع المستعملة من الخارج
رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بالإفراج الجمركي عن مُستلزمات السوبر ماركت المحجوزة بميناء الإسكندرية والمشحونة من دولة إيطاليا منذ عام ٢٠١٤، وأيدت المحكمة حظر الإفراج عنها، كما أيدت تغريم صاحبها مبلغ ٩٢ ألف جنيه قيمة السلع.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى المادة (7) من قرار وزير التجارة والصناعة تنص على أنه : «يُشترط للإفراج عن السِلع المُستوردة "أن تكون جديدة "، ومع ذلك يجوز استيراد السلع المُستعَملة بقصد الاستخدام الخاص لكن بشروط حددها البند الواردة بالمُلحق رقم (2)، التي لا تشمل "ثلاجات العرض" ويسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تعديل هذا المُلحق.
كما لم تقتنع المحكمة بالدفع الخاص أن عقد شراء هذه السِلع قد تمَّ إبرامه بتاريخ 4/6/2013 قبل بدء العمل بأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة في 2/8/2013، ذلك أن العبرة ليست بتاريخ إبرام التعاقد على شراء السِلع المُستوردة إنما بتاريخ جلبها داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجُمركي للإفراج النهائي عنها.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة لم تكن طرفًا في العقد المبُرم بين المُدعى والوكيل الإيطالي وبالتالي لا يمكن أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يُقيد سُلطتها في تعديل شروط استيراد السِلع بما يتفق والصالح العام وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يُشرَع في تنفيذها بواسطة الشحن من الخارج.
أقام الدعوى مستورد مصري وذكر أنه قد تعاقد مع وكيل إيطالي على شراء مُعدات سوبر ماركت مُستعَملة، وبتاريخ 30/7/2013 صدر القرار رقم 469 لسنة 2013 من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بإضافة بند جديد إلى الشروط الخاصة للسلع المستعملة المسموح باستيرادها جاء نصه كما يلي: «لا يشمل ثلاجات العرض».
وأضاف أنه عندما توجهه لاستلام الشُحنة فُوجئ بعدم مُوافقة سُلطات الميناء على خروج الشُحنة بدعوى أنها غير مسموح باستيرادها طبقًا للقرار رقم 469 لسنة 2013 المُشار إليه كما فُوجئ بتقدير مبلغ ٩٢ ألف جنيه كغرامة تُعادل مِثلي القيمة.