رئيس التحرير
عصام كامل

عضو جمعية شركات السياحية عن اللائحة الجديدة: باطلة بحكم القانون

مجدي صادق، عضو الجمعية
مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية

قال مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية: إن اللائحة الجديدة المشتركة للغرف واتحادها، باطلة بحكم القانون الذي ينص على من يقضي دورتين متتاليتين أو يتم تعيينه، لا يجوز انتخابه مرة ثالثة.


وأضاف عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن اللائحة الجديدة سبتم الطعن عليها فور صدورها من جانب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للغرف.

وأشار صادق إلى أن تعديل شرط المؤهل العالي إلى المتوسط غير مناسب لشركات تعمل في السياحة والتي تعتمد بحد كبير على ضرورة وجودة لغة واحدة على الأقل، فكيف لرئيس غرفة قيادة الحركة وهو غير مؤهل.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أصدرت قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن.

وتضمنت التعديلات شرط المؤهل في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفى الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص.

وحرص المشروع على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعي وإعمالًا لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الفئوي للتأكيد على أهميته، وأتاح المشروع لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي من وسائل الاتصال الحديثة في حالة السفر، وذلك تماشيًا مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة في تيسير عقد الاجتماعات، كما اشترط المشروع أن تكون المنشأة قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كليا.


استحدث مشروع اللائحة حكما جديدا في المادة (54) من اللائحة يقضي بأنه إذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء القرعة بينهم في حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.
الجريدة الرسمية