رئيس التحرير
عصام كامل

نائبة: تعديل قانون الضريبة على الدخل بشأن العقارات دون استثناءات

ميرفت أليكسان
ميرفت أليكسان


أكدت ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقدمة اقتراح مشروع القانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، أن التطبيق العملي للمادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات التي تؤثر على الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لا بد من تدخل تشريعي لإعادة صياغة المادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن استبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، المُقدم من النائبة ميرفت أليكسان عضو اللجنة.

وأوضحت النائبة، أن التعديل التشريعي يقضي أن يتم فرض الضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي دون استثناءات، إلا في حالة واحدة وهي، تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

وأضافت النائبة أنه تبين أيضا وجود صعوبة في تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا في العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره أو لأسباب أخرى، لذلك كان لا بد من تعديل نص المادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ليصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن (البائع والمشتري).

وأشارت إلى أن هذا التعديل سيدفع كل من البائع والمشتري إلى شهر التصرف في العقار، مضيفة أنه من المعروف أن 90% من التصرفات العقارية التي تتم على أرض الواقع غير مُشهرة، كما أنه سيكون من السهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع.

وأضافت النائبة ميرفت أليكسان أنه بالنظر إلى الإعفاءات في هذه المادة فقد اقتصر الإعفاء على حالتين، هما، البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
الجريدة الرسمية