رئيس التحرير
عصام كامل

وقف دعوى مستشار طالب بـ 10 ملايين جنيه تعويض عن محاولة اغتياله

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بإيقاف دعوى أقامها المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، للمطالبة فيها بتعويض قيمته 10 ملايين جنيهًا، ضد جماعة الإخوان، و«تحالف دعم الشرعية» عقب الشروع في محاولة اغتياله وتفجير منزله، حتى الفصل في الجناية.


والدعوى أقيمت من المستشار معتز خفاجي، محمد معتز خفاجي، ضد حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، محمد السيد محمود عبد الرحمن، محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة طه، ووزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوانـ والمتحفظ عليها، رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان.

وتتلخص وقائع الدعوى في طلب الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤديا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان، والجماعة المسماة بتحالف دعم الشرعية تعويضات قدره 10 ملايين جنيها مصريا عن إضرارهما المادية والأدبية بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في تلك الأموال من المبالغ المتحفظ عليها بوزارة العدل.

وقالت الدعوى إنه في الفترة المحددة من يونيو 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرين في قتل المدعين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما بالحديقة المواجهة لمسكنه والأخرى بالمؤقت الزمني أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار حال كونهما يديروا جماعة تحالف دعم الشرعية المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان وما إن تعذر الظفر بهما حتى سارع المتوفين بتفجير العبوتين قاصدا قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة وأقضي الحكام بإدانتهما ولما كان أصاب المدعين أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما.

وقدم المدعون حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات – أول درجة- الذي يفيد حادث الاغتيال وأن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد لـ المشدد 15 عاما.

وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيهًا من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي.
الجريدة الرسمية