«الدستورية» تؤيد إلزام السائقين بربط حزام الأمان
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الدعوى رقم 31 لسنة 32 قضائية، برفض الدعوى التي أحيلت من محكمة الخارجة الجزئية للفصل في دستورية نصي المادتين (74، 74 مكررًا) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 فيما نصتا عليه من إلزام قائد السيارة وإلزام من يركب بجواره بربط حزام الأمان.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد رصد لهذه الجريمة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، وهو تقدير معقول سلم من المغالاة، ولم يحل المشرع بين القاضي وبين إعمال قواعد التقدير العقابي وفقًا لأحكام القانون، سواء من حيث التقدير العقابي بين الحدين الأدنى والأقصى، أو من حيث تفعيل الوسائل المقررة في القانون لمواجهة أحوال عدم ملاءمة توقيع العقوبة، كوقف التنفيذ وفقًا للأحكام العامة للقانون الجنائي، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد سلم من قالة سوء التقدير العقابي، أو الافتئات على الحرية الشخصية.