رئيس التحرير
عصام كامل

عدم دستورية قانون السجل العيني

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 10 لسنة 35 قضائية، بعدم دستورية نصي المادتين (21) و(24) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، وسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من قانون السجل العيني المشار إليه.


وبإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، والتي كانت تنص أولاهما على أن:"تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي، وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل".

وتنص ثانيهما على أنه: "فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النصين المطعون عليهما يخالفان أحكام الدستور من عدة وجوه، أولها: أن اللجنة التي أنشأها المشرع، يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، فهى تتكون برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، أحدهما قانوني والثاني هندسي، وهذين العضوين ليسا من القضاة، ولا يتوافر في شأنهما – بالضرورة – شرط التأهيل القانوني الذي يمكنهم من تحقيق دفاع الخصوم وتقدير أدلتهم، وبفرض توافر هذا الشرط في أحدهما أو فيهما معًا، فإنهما يفتقدا لضمانتي الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضي، وثانيها: أن المشرع منح هذه اللجنة رغم طبيعتها الإدارية ولاية الفصل في خصومة قضائية، فعهد إليها دون غيرها ولاية الفصل في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه، لإجراء تغيير في بيانات السجل العينى، وثالثها: أن القرارات التي تصدر من هذه اللجان لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية – حتى وإن أسبغ عليها المشرع هذا الوصف – ذلك أن الأحكام القضائية لا تصدر إلا من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وهذه اللجنة – وكما سبق القــــــــــول – هي لجنة إدارية، ومن ثـــــم، فإن ما يصــــــدر عنها لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا، وليست لـه من صفة الأحكام القضائية شيء.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن النصين المطعون عليهما يكونان قد خالفا أحكام المواد (4) و(53) و(94) و(97) و(184) و(186) من الدستور، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا.
الجريدة الرسمية