«الدولة» يؤيد قرار حماية المستهلك بتسليم المنتجات بسعر متفق عليه
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من شركة الفؤاد العالمية لأعمال التكييف والتجارة، وأيدت قرار جهاز حماية المستهلك بإلزامها تسليم المستهلك المنتجات بالسعر المتفق عليه دون أي تكاليف إضافية.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُشرع بموجب قانون حماية المستهلك، جعل حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع وحظر إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ومنها الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
وأضافت أن المُشرع ألزم مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك حال وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، وفي سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون انشأ المشرع "جهاز حماية المستهلك بهدف حماية المستهلك وصون حقوقه وأعطاه من الصلاحيات ما يمكنه من تحقيق الغرض من إنشائه.
وشرحت المحكمة بشأن تضرر المستهلك من مماطلة الشركة في تسليمه أجهزة التكييف المتعاقد عليها وباشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى، حيث أفادت الشركة المدعية أن المستهلك لم يتعاقد بموجب عقد ثابت به إنما مجرد طلب شراء، والمستهلك لم يقم بسداد إجمالي ثمن المنتجات محل الشكوى.
واستمعت المحكمة للشركة التي قررت أنها امتنعت عن تسليم المستهلك للأجهزة لوجود فارق في المبلغ بسبب عدم سداد المستهلك للمبلغ نقدًا، ورأت ذلك بالمخالفة للوارد بأمر الشراء، ويندرج امتناع الشركة المدعية عن توريد أجهزة التكييف ضمن المخالفات في قانون حماية المستهلك، فمن ثم يكون قرار الجهاز قائما على سببه المبرر قانونًا.
أقام الدعوى شركة تجارة للتكيفات العالمية، وذكرت أنها وردت للمستورد أجهزة تكييف بسعر متفق عليه، على أن يكون السداد نقدًا، إلا أنه قام بالسداد على مراحل، مما دعا الشركة لزيادة السعر عن المتفق عليه، وعليه قام المستورد بتقديم شكوى في جهاز حماية المستهلك، الذي قرر سداد المبلغ المتفق عليه فقط، كما أنه قرر في حالة عدم استجابة الشركة للقرار سيتم تحريك دعوى جنائية ضدها.
وذكرت الدعوى أن هذا الجهاز ليس من اختصاصه إصدار مثل هذا القرار وأنه مشوب بالبطلان.