دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المنع غير مسبب من السفر
أقام محمود إبراهيم المحامي، وكيلا عن أحمد المهدي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من منع المدعي من السفر خارج البلاد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43232 لسنة 71 قضائية كلا من وزير العدل، وزير الداخلية، رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
وقال راغب في دعواه، إن المدعي مواطن مصري ويحمل جواز سفر مصري سار من مصلحة الجوازات، كما أنه يمتلك شركة للاستيراد والتصدير لها فروع داخل مصر وخارجها ما يدفعه دائما للسفر للخارج، وفوجئ بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر على الرغم من عدم وجود سبب أو مبرر قانوني للمنع.
وأضاف راغب أن قرار جهة الإدارة بمنع المدعي من السفر دون سبب يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 62 من الدستور المصري التي تنص على "على حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، وأن إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليها أو فرض إقامة جبرية لا يكون إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة طبقا للحالات المبينة في القانون".
ولما كان قرار جهة الإدارة كذلك فإنه يفتقر إلى ركن السبب كما أنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة مما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى.