ملاحظات مجلس الدولة على قانون إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من إعداد ملاحظات القسم على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، بعد أن انتهى القسم من مراجعته، وتم إرساله إلى الحكومة.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن تعديل مشروع القانون تضمن زيادة قيمة الغرامة المقررة بالمادة ٣٠ والتي تضمنت الإضرار بدون قصد بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من الفئات التي تعيش بدون أهلية، إلى مبلغ لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه، ولا يزيد عن ٥ آلاف جنيه، بدلًا من مبلغ ٥٠ جنيها ولا يزيد عن ١٠٠ جنيه.
ورأى القسم ضرورة زيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، والتي يُحكم بها في حالة مخالفة أحكام هذه المادة وتكون بقصد الإضرار بعدم الأهلية، حتى تكون أشد من الغرامة المنصوص عليها، وذلك حتى تتناسب العقوبة مع جسامة الجرم المعاقب عليه وفقًا لما قررته المبادئ الدستورية المستقرة في هذا الشأن.
وأضاف مهران أن المادة ٣٥ والتي تنص على "يُعين نائب قانوني للقاصر، في حالة إذا كان ليس له مال، وذلك لمواجهة احتياجاته المتعلقة بشخصيته القانونية، وضمان امتداد الحماية القانونية له، تحسبًا لما قد يظهر له من حقوق أو مال مستقبلًا.
واستبدل القسم عبارة "يعين نائب قانوني"، بعبارة "يعين النيابة العامة نائبا قانونيًا" حتى يُبين النص صراحة أداة تعيين النائب القانوني للمطلوب حمايته وهي النيابة العامة، كما رأى القسم أنه كان يتعين النص على حالات وأحكام وحدود ومدة هذه النيابة والمسئولية عنها ضبطًا لأحكام المُشرع وتفاديًا لحدوث فراغ تشريعي في هذا الشأن، وهو ما وضعه التشريع تحت بصر وبصيرة الجهة معدة المشروع.
وأشار مهران إلى أن التعديلات شملت إضافة فقرة أخيرة للمادة ٤٦ من القانون، تنص على أنه إذا تبين لمحكمة الأسرة أثناء نظرها لمسألة من مسائل الإجراءات الشخصية، وجود مبلغ لمستحقيه للمشمولين بالحماية في ذمة الآخرين، جاز لها دعوة الملتزم بالمثول أمامها وإلزامه بقرار مسبب بسدادها وإيداعها في خزانة المحكمة أو أحد البنوك، وذلك بهدف حماية أموال عديمي الأهلية أو الغائب.