رئيس التحرير
عصام كامل

26 مايو.. الفصل في دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، السبت المقبل، في الدعوى رقم 20222 لسنة 62 قضائية، بإلزام مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية في المجلس.


وقدمت صاحبة الدعوى أمنية طاهر جادالله دفوعها في الجلسة الماضية بتاريخ 24 فبراير الماضي، والتي طالبت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما قررت فيه الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحظر الخروج على رأيها، وقرار الجمعية العمومية الصادر في 15 /2/ 2010 وما يرتبط بها من قرار نصت عليه من حرمان المرأة من حقها الدستوري في التعيين بمجلس الدولة ورفضها لهذا التعيين لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و14 و9 و53 و186 من الدستور وما ترتب عليه من حرمانها "صاحبة الدعوى" من سحب ملف شغل الوظيفة وإجراء الاختبارات الخاصة بالترشح، مؤكده في دعواها مخالفة ذلك لحكم سابق للدستورية العليا باختصاص المجلس الخاص فقط بشئون التعيين دون الجمعية العمومية.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية نصى المادة 73 من قانون مجلس الدولة والمادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما أغفلاه من النص على تمكين المرأة من التعيين وحظر التمييز ضدها لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و53 و186 من الدستور.
الجريدة الرسمية