رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تفاصيل أول دعوى تطالب ببطلان التشكيل الحكومى الجديد.. سالم: غياب مجلس الشعب يبطل تكليف أى حكومة.. واختيار "بجاتو" باطل ويعطل عمل "الدستورية العليا"

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى -صورة أرشيفية

أقام محمد حامد سالم، المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باختيار وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة.


اختصمت الدعوى الرئيس محمد مرسى وهشام قنديل رئيس الوزراء بصفتهما، وذكرت أنه في غضون شهر مايو الجارى قام المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة فقام الأخير بتشكيل الحكومة بتغيير 9 وزراء من الحكومة القديمة.

وأوضحت أن قرار الرئيس بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب.

وقال سالم فى دعواه إن القرار مخالف للمادة "139" من الدستور الجديد والتى نصت على أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له.

وأضاف أن القضاء الإداري أمر بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم، وبالتالي فإن التعديل الوزارى باطل، لغياب مجلس نواب يمارس اختصاصاته على هذه الحكومة، خصوصاً أنه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد وهما بلا ثمة رقابة.

وكشف "سالم" فى دعواه أنه لا يجوز لهشام قنديل أن يتذرع بحل مجلس النواب باعتبار أنه سيعرض تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له ، ومردود عليه أن حل مجلس النواب الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور المقصود به هو الحل الذي يقوم به رئيس الجمهورية في ذات المادة، إذا لم تحصل الحكومة على الثقة أكثر من مرة، وبالتالي ألزمت المادة رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل من رئيس الجمهورية.

وتابع أنه لا يجوز اعتبار غياب مجلس النواب بسبب حكم وقف إجراء الانتخاب بموجب حكم القضاء الإداري، حلاً لأن الغياب هنا غير محدد المدة ولأجل غير مسمى، فقد تتعاقب الحكومات دون وجود مجلس نواب وتظل بلا رقابة وبلا محاسبة، وهو الأمر الذي يتنافى مع مقاصد المشرع الدستوري الذي أصدر الدستور وهو يعلم يقيناً بعدم وجود مجلس نواب، وكان أولى به أن ينص على خلاف ذلك في فصل الأحكام الانتقالية بأحقية رئيس الوزراء بعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها بعد انتخاب أول مجلس نواب بعد الدستور وهو ما لم يحدث، وبالتالي تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور قاصر على حالة حل الرئيس لمجلس النواب لعدم منح الثقة.

وأوضح "سالم" أنه بمطالعة التشكيل الوزاري الجديد تبين تعيين المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيراً للدولة لشئون المجالس النيابية، وهو أمر سيؤدي حتماً إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة.

واستطرد.. إن تعيين بجاتو وزيراً في حكومة المطعون ضده الثاني خلال الفترة الرئاسية لحكم المطعون ضده الأول، باطل أخلاقياً وقانونياً ويتنافى مع أبسط قواعد الحيدة والنزاهة التي من المفترض أن يتمتع بها قضاة مصر الشرفاء، حيث إن هذا التعيين يمثل اختراقاً خطيراً لمؤسسة القضاء عامة والمحكمة الدستورية خاصة.

وأضاف أن بجاتو كان أميناً عاماً في اللجنة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية و أعلنت نتيجتها بفوز "مرسى"، الأمر الذي يثير الشك والريبة حول توليه منصباً تنفيذياً خلال مدة ولاية الرئيس المنتخب وتحقيقه منفعة ومصلحة بسبب فوز من كان مشرفاً على انتخابه برئاسة الجمهورية..

الجريدة الرسمية