عقوبة الاتجار بشقق الإسكان الاجتماعي
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار «قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى» باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.
ونص القانون على تجريم الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.